للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

عبارة عن المهر، والنفقة (١)، وحملها (٢) على ذلك قوله: (ومن لم يستطع فعليه بالصوم) لأنه لو أريد به (٣) الجماع، لصار تقديره "ومن لم يستطع الجماع فعليه بالصوم ومن لا يقدر (٤) على الجماع فلا حاجة به إلى قطعه بذلك.

قلت: وهذا فاسد؛ لأنه ليس معناه، من لم يستطع الجماع لعجزه عن نفس الجماع، بل معناه ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن الطريق الموصل إليه، وهو المهر، والنفقة، فاعلم، والله أعلم.

وشبه (٥) الصوم بالوِجاء الذي هو رضَّ خصيتي الفحل لقطع غائلة فحولته (٦). والله أعلم.

(٧) قوله: (من تزوج فقد أحرز ثلثي دينه، فليتق الله في الثلث الباقي) (٨)، رواه في الإحياء (٩) (من تزوج فقد أحرز شطر دينه فليتق الله في الشطر


(١) انظر: شرح صحيح مسلم ٩/ ١٧٣، فتح الباري ٩/ ١٠.
(٢) كذا في النسختين ولعل الصواب (حملوها).
(٣) ساقط من (د).
(٤) نهاية ٢/ ق ٦٩/ أ.
(٥) في (أ) زيادة (الواو) والصواب حذفها.
(٦) انظر: الصحاح ١/ ٨٠، المصباح المنير ص ٦٥٠.
(٧) في (د) زيادة (الواو).
(٨) الوسيط ٣/ ق ٣/ أ.
(٩) ٢/ ٣٦.