للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"وذكر الصيدلاني خلافه" (١) أي (٢) لا يجوز (٣)؛ لأن الولاية للمسلمين والسلطان نائبهم، فلا يكفي رضاه، وقد ذكر غير واحد من المصنفين أن هذا هو الصحيح (٤).

الكفاءة ترجع إلى المناقب ولا يعتبر جميعها لكثرتها (٥) لئلا يفضي إلى العسر، وإنما يعتبر منها خمس (٦):

الحرية: (٧) التساوي فيها معتبر في نفس الزوج، وفي الآباء (٨)؛ حتى لو كان حرَّين، ولكن كل واحد منهما (٩) يرجع إلى أب رقيق فيعتبر التساوي في القرب من الرقيق حتى لو كان الرقيق من جانبها يقع عاشراً، ومن جانبه تاسعاً فليس كفؤاً، كذا في "تعليق" القاضي أبي محمَّد بن الحسين المرْوَروُّذي (١٠)، وأظنه ابن القاضي الحسين (١١). والله أعلم.


(١) الوسيط ٣/ ق ٩/ ب. ولفظه قبله " ... والصحيح أن التي لا ولي لها يزوجها السلطان من غير كفء برضاها إذ لا حظ للمسلمين في الكفاءة، وذكر الصيدلاني ... إلخ".
(٢) في (أ) (أنه).
(٣) انظر: الروضة ٥/ ٤٢٨، مغني المحتاج ٣/ ١٦٥، نهاية المحتاج ٦/ ٢٥٥.
(٤) انظر: التهذيب ٥/ ٣٠١، فتح العزيز ٧/ ٥٧٩ - ٥٨٠، والمصادر السابقة.
(٥) نهاية ٢/ ق ٧٨/ ب.
(٦) انظر: الوسيط ٣/ ق ٩/ ب.
(٧) مطموس في (د).
(٨) انظر: الحاوي ٩/ ١٠٤، المهذب ٢/ ٥٠، الروضة ٥/ ٤٢٤ - ٤٢٥، مغني المحتاج ٣/ ١٦٥، نهاية المحتاج ٦/ ٢٥٦ - ٢٥٧.
(٩) ساقط من (د).
(١٠) في (أ) (المرورذي).
(١١) ذكره ابن قاضي شهبة في طبقاته ١/ ٢٧٧، معتمدا على كلام المصنف هذا ثم قال: "وللقاضي ولد اسمه أبو بكر محمَّد، ولد سنة ست وعشرين وأربعمائة سمع وحدث قال الذهبي: وكان من كبار فقهاء المراوزة".