للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قلت: ولهم أن يقولوا: إنما لم يقرر (١) المسمى, لأنه جعل في مقابلة الوطء المباح، فلا يتقرر (٢) بما لم يقابل به، ولم يعقد عليه.

وأما مهر المثل، فسببه الوطء غير (٣) المستحق، المقترن (٤) بشبهة وقد تحقق ها هنا. والله أعلم.

الثالث: من مواضع الخلاف (٥)، الجلد والرجم، ثم قطع بأنه لا يجب الحد فيه، إذا جرى في المملوكة، والمنكوحة، وقطع بوجوب الحد في المملوك الذكر (٦)، فتبقى (٧) صورة الخلاف على هذا المرأة الأجنبية، وهذا فيه شيء (٨) سيذكره (٩) في كتاب الحد خلافاً في جميع الصور الأربع. والله أعلم.

"إذا قلنا! يثبت الاستيلاد وينقل الملك في الجارية إلى الأب، فهل يجب عليه قيمة الولد فيه وجهان يبتنيان على أن الملك يقدر انتقاله بعد العُلُوق، أو مع العُلُوق" (١٠).


(١) في (أ) (لم يفرد).
(٢) في (أ) (ينفرد).
(٣) في (د): (عند).
(٤) في (د): (المتقرر).
(٥) في (د): زيادة (من) ولعل الصواب حذفها.
(٦) انظر: الوسيط ٣ / ق ٢٥/ أذكره بالمعنى.
(٧) في (أ) (فيبقى).
(٨) في النسختين زيادة (الواو) ولعل الصواب حذفها.
(٩) في (أ) (سيذكر) بإسقاط الضمير، ويعني الغزالي
(١٠) الوسيط ٣/ ق ٢٥/ أ.