للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قال: "حتى يخرج على وجهين" (١) في أنه يضمن بأقصى القيم (٢) على طريقته في المستام والمستعار، ولأن أحدها يضمن بالأقصى.

والثاني: بالقيمة يوم القبض (٣). وعلى هذا أقوال: يضمن في الصداق بقيمته (٤) يوم العقد والإصداق نظراً إلى أنه أول دخوله في ضمانه وليست يد عدوان فيعتبر قدر (٥) الضمان بوقت انعقاد سببه، ولأن العقد على هذا القول يرد على قيمة الصداق إذا كان فاسداً من الابتداء كما في المغصوب، فإذا طرأ الفساد نزل منزلة المقارن، ويصير كأن العقد ما ورد إلا على قيمة الصداق، ولا يكون إلا كما يضمنه حال وروده. والله أعلم.

وعلى هذه الطريقة يجري (٦) وجه ثالث في المستعار، أنه يضمن بقيمته (٧) يوم التلف (٨)، ولا يجري في (٩) المستام، والصداق.


(١) الوسيط ٣/ ق ٢٩/ ب. ولفظه قبله " ... والقول الثاني: أنه مضمون ضمان اليد كما في المستام والمستعار حتى يخرج على وجهين".
(٢) أي من يوم الصداق إلى يوم التلف. انظر: الحاوي ٩/ ٤٤٦، المهذب ٢/ ٧٤، الروضة ٥/ ٥٧٦، مغني المحتاج ٣/ ٢٢١.
(٣) انظر: المصادر السابقة.
(٤) في (أ) (بقيمة).
(٥) في (أ) (وقت).
(٦) في (أ) زيادة (مجرى).
(٧) في (أ) (بقيمة).
(٨) انظر: المهذب ١/ ٤٧٨، الروضة ٤/ ٧٧.
(٩) في (د) زيادة (أن).