للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قوله في آخر المسألة الخامسة: "لأن له فائدة في الخروج عن العُهدة" (١) أي من عهدة الثمن بفسخ ليتخلص (٢) منه فاعلم أنه قد يشكل (٣). والله أعلم.

قال: في سقوط حق الحبس بوطء الإكراه "وجه سقوطه، أن العوض قد تقرر" (٤).

قلت: هكذا ذكره غيره من غير بيان لتأثير هذا, ولعل تأثيرَه، أن العوضَ إذا تقرر عليه وجوب (٥) تقرير المعَوَّض في يده، وليس ذلك إلا بالمنع من الاسترداد. والله أعلم.

ولأن تقرر (٦) العوض من أثار القبض الصحيح للمعوض فوجب إدامة القبض كما لو طاوعت، والله أعلم بالصواب.

هذا آخر ما وجد بخط المصنف - رحمه الله -، والحمد لله وحده وصلواته على سيدنا محمَّد وآله (٧).


(١) الوسيط ٣/ ق ٣٠/ أ، ولفظه قبله "وإذا قلنا أنه يضمن ضمان المغصوب، وكان قيمته يوم التلف أكثر، فإن أجازت أخذت قيمته يوم التلف، وإن فسخت رجعت إلى قيمة يوم الإصداق فينقص حقُّها وتتضرر بالفسخ، وهذا بخلاف ما لو وجد بالمبيع عيباً وهو مع ذلك يساوي أضعاف الثمن، فإن له الرد, لأن له ... إلخ".
(٢) في (أ) (ليتحفص) كذا وهو خطأ.
(٣) في (أ) (شكل).
(٤) الوسيط ٣/ ق ٣٠/ ب.
(٥) كذا في النسختين ولعل الصواب (وجب).
(٦) في (أ) (تقرير).
(٧) هذا ما ورد في (د): وفي (أ) "هذا ما وجد للمصنف - رحمه الله - والحمد لله وحده".