للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هذا ليس على إطلاقه؛ لأن ذلك إن كان سراية إلى النفس لم يتجه ذلك فيها؛ لاندراجها في الواجب، في موالي الأم، على ما لا يخفى.

وإنما صورة هذا أن يكون ذلك سراية إلى عضو، مثل أن يكون الجناية على أصبع، فتسرى إلى أصبع أخرى فتتآكل قبل جر الولاء.

وصورة أخرى، وهي أن تكون الجناية غير مقدرة الأرش، وإنما فيها حكومة فسرت بعض السراية، قبل جرّ الولاء، فإنا نعتبر في تقدير الحكومة الجناية وسرايتها إلى وقت الجرّ.

قوله: "ولو قطع اليدين قبل الجر، أو قطع اليدين والرجلين" (١).

في ذكر اليدين، والرجلين (٢) تنبيه على أن ضرب الدية على موالي الأم ليس قطعاً للجناية، على اندراجها في النفس، إذ لو كان كذلك لوجب في اليدين والرجلين ديتان، بل الواجب دية النفس، وضربناها على موالي الأم لكونها غير زائدة على أرش الجناية التي وجدت قبل الانجرار.

قوله: "لا تضرب على امرأةٍ، وإن كانت معتقة" (٣) يعني وإن كانت عصبة، فلا تضرب عليها (٤). هذا ما وجد للمصنف - رحمه الله - (٥).


(١) الوسيط ٣/ ق ١٤٧/ أولفظه قبله "ولو قيل: يضرب على بيت المال لم يكن بعيداً فلو قطع اليدين .... وتمامه "ثم مات بعد الجرّ فعلى موالي الأم دية كاملة".
(٢) في النسخة (للرجلين) ولعل الصواب ما أثبته.
(٣) الوسيط ٣/ ق ١٤٧.
(٤) انظر: المهذب ٢/ ٢٧٣، الروضة ٧/ ٢٩٥، مغني المحتاج ٤/ ٩٩، نهاية المحتاج ٧/ ٣٧٤.
(٥) إلى هنا انتهى السقط من نسخة " (د):" له بمقدار أربعة أوراق.