(٢) في (أ) (مشبهة). (٣) كما في قوله تعالى: {وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ} أي الشرك. انظر: مفردات القرآن ص ٦٢٣ - ٦٢٤، تفسير الجلالين ص ٤٠. (٤) في (د): (الخمر). (٥) نهاية ٢/ ق ٩٨/ ب. (٦) الوسيط ٣/ ق ١٥٩/ ب. (٧) انظر: علوم الحديث للمصنف ص ٢٠٩ واختصاره لابن كثير ص ١٣٦ وما بعدها، وجواهر الأصول ص ٩٠. (٨) ٤/ ٦١٩ في كتاب الحدود، باب الحد في الخمر، وكما رواه البيهقي في الكبرى ٨/ ٥٤٦ كلاهما عن طريق الحسن بن علي ثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن محمَّد بن علي بن ركانة عن عكرمة عن ابن عباس به. قال أبو داود: هذا ما تفرد به أهل المدينة، حديث الحسن بن علي هذا. وقال البيهقي: سئل ابن المديني عن محمَّد بن علي الذي روى هذا الحديث عن عكرمة فقال: مجهول. وتعقبه ابن التركماني في الجوهر ٨/ ٥٤٦ بقوله: هو معروف، روى عنه ابن جريج وابن إسحاق وخرج له أبو داود في سننه ووثقه ابن حبان. قلت: وقال عنه ابن حجر في التقريب ص ٤٩٨ "صدوق". والحديث ضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود ص ٤٤٧ برقم (٩٦٦) وأحال على المشكاة برقم (٣٦٢٢). والله أعلم.