للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: "ثم ظهر (١) تقواه، وحسنت (٢) حاله امتنع مؤاخذته بما جرى له في الجاهلية" (٣).

هذه (٤) الجاهلية يتعين حملها على جاهلية الجاهل العاصي المسلم، لا على جاهلية الكافر، فإن تلك لا تعتبر (٥) في ثبوتها ما ذكره من ظهور التقوى، وحسن الحال، بل مجرد إظهار الإِسلام، وإن كان تحت ظلال السيوف تسقط المؤاخذة بما قبله. والله أعلم.

وقوله: "وكيف تتبع أحواله" (٦).

ليس استبعاداً لإمكان التتبع، بل استبعاداً لشرعية التتبع لما فيه من التجسس، واتباع العثرات، وهذا قدح (٧) فيما قاله القاضي (٨) وقول القاضي هذا مخالف لقول غيره من الأصحاب.


(١) في (ب) (ظهرت).
(٢) في (ب) (حسن).
(٣) الوسيط ٣/ ق ١٦٨/ أ.
(٤) ساقط من (ب).
(٥) في (أ) (لا يعتبر).
(٦) الوسيط ٣/ ق ١٦٨/ ب. ولفظه قبله " ... أما إذا أنشأ التوبة حيث أخذ لإقامة الحد، فهو متهم والتوقف إلى استبرائه مشكل إن حبس، وإن خُلَّي فكيف نتبع أحواله؟! ".
(٧) نهاية ٢/ ق ١٠٦/ ب.
(٨) حيث قال: يشترط مع التوبة إصلاح العمل ليظهر صدقه فيها. انظر: نهاية المطلب ١٧/ ق ١٠٠/ ب، الروضة ٧/ ٣٦٧، مغني المحتاج ٤/ ١٨٤.