للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إذا قال الشاهد: تعرضوا لنا، ولرفقائنا (١) فسدت شهادته في الجميع (٢)؛ لأنه أظهر بذلك العداوة، فلذلك لم يخرج على الخلاف المعروف في تبعيض الشهادة في مثل ما إذا (٣) شهد لنفسه، و (٤) شريكه، أو لأبيه وأجنبي (٥) والله أعلم.

(قوله "ريث ما يندمل" (٦) أي بطء ما يندمل، يقال: راثَ يَرِثُ أي أبطأ (٧). والله أعلم) (٨)

قوله: "لأن الموالاة كانت مستحقةً" (٩) توجيهه (١٠) أنها كانت مستحقة (١١) بين (١٢) القطعين على تقدير عدم القصاص، وقد بقي بعد القصاص أصل القطعين، وإنما اختلفت الجهة، فغابت جهة المحاربة في اليد فبقت صفة الموالاة كما كانت. والله أعلم (١٣).


(١) في (د): (ولا فقائنا)، كذا وهو تحريف.
(٢) الوسيط ٣/ ق ١٦٨/ أ.
(٣) في (أ) (إذا ما).
(٤) في (أ) (أو).
(٥) انظر: المهذب ٢/ ٤٢٢، الروضة ٨/ ٢١١، مغني المحتاج ٤/ ٤٣٤.
(٦) الوسيط ٣/ ق ١٦٩/ أ.
(٧) انظر: المصباح المنير ص ٢٤٧، القاموس ص ٢١٨.
(٨) ما بين القوسين ساقط من (أ).
(٩) الوسيط ٣/ ق ١٦٩/ أولفظه قبله " ... ولو استحق يمينه قصاصاً فحارب قطعت اليمين وهل يكتفي بالرجل اليسرى، وهل يمهل ريث ما يندمل فيه وجهان: ... والثاني: لا, لأن الموالاة ... إلخ".
(١٠) في (أ) و (ب) (فوجهه).
(١١) في (د): (مستحقين).
(١٢) ساقط من (د).
(١٣) نهاية ٢/ ١٠٧/ أ.