قلت: وله شاهد من حديث ابن مسعود موقوفاً عليه عند ابن أبي شيبة في المصنف ٧/ ٢٣ من طريق جرير، والطبراني في الكبير: ٢٣/ ٢٣٧، من طريق الثوري كلاهما عن منصور عن أبي وائل أن رجلاً أصابه الصَّفَر فَنُعِتَ له السَّكر فسأل عبد الله عن ذلك فقال: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم). قال الهيثمي في المجمع ٥/ ٨٦: "رجاله رجال الصحيح" وقال الحافظ ابن حجر في الفتح ١٠/ ٨٢: "وسنده صحيح على شرط الشيخين". وذكره البخاري ١٠/ ٨١ مع الفتح في كتاب الأشربة، باب شراب الحلواء والعسل، عنه تعليقاً بصيغة الجزم، وقال الحافظ في التلخيص ٤/ ٧٥ "وقد أوردته في تغليق التعليق من طرق إليه صحيحة". والله أعلم. (١) في (ب) (المعتبرة). (٢) في (ب) (بالمنكر). (٣) التداوي بالنجاسات غير الخمر جائز مطلقاً على الصحيح المعروف من المذهب. وفي وجه أنه لا يجوز، وفي وجه ثالث: أنه يجوز بأبوال الإبل خاصة انظر: المجموع ٩/ ٥٤، الروضة ٢/ ٥٥٢.