للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقول المصنف: "وإن لم يصح الحديث، فيحط عن عشرين في العبد" (١) غير مرضي فإنه لا شك في صحته، أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث أبي بردة بن نِيَار (٢)، وكان ينبغي أن يقول: وإن لم يعمل بالحديث إذ قد قال بعض أصحابنا (٣)، أجمعت الأمة على جواز الزيادة على العشر، فيدل الإجماع على كونه منسوخاً (٤). والله أعلم.


(١) الوسيط ٣/ ق ١٧١/ أ.
(٢) في (د): (دينار) وهو تحريف. هو هانئ بن نيار بن عمرو بن عبيد بن كلاب أبو بردة البلَوي المدني حليف الأنصار، وقيل: اسمه الحارث بن عمرو، وقيل: مالك بن هبيرة والأول أشهر وأصح، شهد بدراً وما بعدها من المشاهد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، مات في أول خلافة معاوية سنة إحدى، وقيل: اثنتين، وقيل خمس وأربعين من الهجرة. انظر: الاستيعاب ٣/ ٥٩٧ - ٥٩٨ و٤/ ١٧، تهذيب الأسماء واللغات ٢/ ١٧٨، الإصابة ٣/ ٥٩٦ - ٥٩٧ و٤/ ١٨.
(٣) انظر: الروضة ٧/ ٣٨٢، وشرح النووي على صحيح مسلم ١٢/ ٢٢٢ وفتح الباري ١٢/ ١٨٥، ومغني المحتاج ٤/ ١٩٣.
(٤) قلت: وفي صحة هذا الإجماع نظر؛ لأن هناك جماعة من العلماء قالوا: بظاهر الحديث منهم الليث بن سعد والإمام أحمد، قال النووي وغيره، اختلف العلماء في التعزير هل يقتصر فيه على عشرة أسواط فما دونها، ولا تجوز الزيادة أم تجوز الزيادة؟ فقال الليث بن سعد وأحمد بن حنبل وإسحاق وأشهب المالكي وبعض الشافعية: لا تجوز الزيادة على عشرة أسواط.
وذهب الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى جواز الزيادة ثم اختلف هؤلاء في مقدار الزيادة .... إلخ.
انظر: شرح السنة ٥/ ٥٠٢، شرح النووي على صحيح مسلم ١٢/ ٢٢١، الروضة ٧/ ١٨٢، فتح الباري ١٢/ ١٨٥، المغني لابن قدامة ١٢/ ٥٢٤، مجموع الفتاوى لشيخ الإِسلام ابن تيمية ٢٨/ ١٠٨ - ١٠٩.