للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقوله: "فالنظر إلى جانب الإِمام يوجب القصاص على الجلاد" (١).

وجهه مع كون الإِمام أذن فيه مخطئاً أنه بمنزلة ما لو قتل (٢) بغير إذن الإِمام؛ لأن الإِمام لو عرف الحال لما أذن، والجلاد عارف ومفرط في كونه لم يخبر الإمام. والله أعلم.

و (٣) قوله: "وكل ذلك إذا كان للجلاد محيص (عن الفعل" (٤)

يعني به ما إذا أمره الإِمام على وجه ألا يخاف من سطوته، لو لم يمتثل أمره فإن لم يكن له محيص) (٥) بأن أمره به، وهو يخاف من سطوته لو لم يمتثل فهو (٦) على الخلاف المعروف في أن أمر السلطان المخوف من سطوته لو خولف، هل يكون إكراهاً حتى يسقط على قول ما ذكرناه من القصاص، والمحيص عبارة عن المَهْرَب (٧) والمَحِيد (٨) والله أعلم.


(١) الوسيط ٣/ ق ١٧٢/ ب.
(٢) في (أ) (قاتل).
(٣) ساقط من (أ).
(٤) الوسيط ٣/ ق ١٧٢/ ب.
(٥) ما بين القوسين ساقط من (أ).
(٦) ساقط من (أ).
(٧) في (د) (المهذب)، وفي (أ) (الهرب).
(٨) انظر: الصحاح ٣/ ١٠٣٥ ومختار الصحاح ص ١٤٥.