للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قوله: "إذ ربما كان وجهه في قضاء الدين من القتال" (١) أي تكون جهته في قضاء دينه حاصلة في قتاله مما يحصل له من الرزق، مضافاً إلى الغنيمة. والله أعلم.

الحديث الذي ذكره في الوالدين (٢)، هو حديث عبد الله بن عمرو (٣) بن العاص ولفظه والصحيحين (٤) مخالف لهذا، ولفظه في سنن ابن ماجة (٥) قريب مما ذكره المؤلف. والله أعلم.

قوله: "ولا يليق بأصل الشافعي - رضي الله عنه - تغيير الحكم بالشروع" (٦).


(١) الوسيط ٣/ ق ١٧٥/ أ، ولفظه قبله " ... الرابع أنه إن كان من المرتزقة لم يمنع إذ ربما ... ".
(٢) انظر: الوسيط ٣/ ق ١٧٥/ أ.
(٣) في (د): (عمر) بدون واو.
(٤) البخاري ٦/ ١٦٢ في كتاب الجهاد، باب الجهاد بإذن الأبوين و١٠/ ٤١٧ في كتاب الأدب، باب لا مجاهد إلا بإذن الأبوين، ومسلم ١٦/ ١٠٣ - ١٠٤ في كتاب البر والصلة، باب الوالدين وأنهما أحق به. بلفظ (جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فاستأذنه في الجهاد فقال: أحيٌّ والديك؟ قال: نعم! قال: ففيهما فجاهد).
(٥) ٢/ ٩٣٠ في كتاب الجهاد، باب الرجل يغزو وله أبوان. بلفظ. قال: أتى رجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله إني جئت أريد الجهاد معك أبتغي وجه الله والدار الآخرة، ولقد أتيت، وإن والدَيَّ ليبكيان، قال: فارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما).
وأخرجه أيضاً البخاري في أدب المفرد ص ١٧، باب جزاء الوالدين، وأبو داود ٣/ ٣٨ في كتاب الجهاد، باب الرجل يغزو وأبواه كارهان، والنسائي ٧/ ١٤٣، في كتاب الشيعة على الهجرة، والحاكم ٤/ ١٦٨ من طرق عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله إلا أنهم قالوا: الهجرة بدل الجهاد. ثم قال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي والألباني في الإرواء ٥/ ١٩ - ٢٠ وصحيح سنن ابن ماجة ٢/ ١٢٦ برقم (٢٢٤٢) وصحيح سنن النسائي ٣/ ٨٧٢ برقم (٣٨٨١).
(٦) الوسيط ٣/ ق ١٧٥/ ب.