للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(قوله: "فإن علم أنه لو (١) كاَوَحَ لقتل قطعاً" (٢).

المراد بهذا العلم الظن الغالب الذي من شأنه أن يجزم به صاحبه ويعرض عن الاحتمال، وكاوح، معناه دافع وقاتل (٣). والله أعلم) (٤).

قوله: في التاجر "يلزمه تعلم شروط المعاملة على الجملة دون الفروع النادرة" (٥).

يعني به ما هو مشروط (٦) في جملة المعاملات، والغالب الظاهر اشتراطه دون ما يشترط في صور نادرة الوقوع. والله أعلم.

قوله: "فإن اعتراه شك تكلف إزالته، وليس عليه تعلم الكلام" (٧).

فقوله: "ليس عليه تعلم الكلام" يرجع إلى قوله: أولاً "فلا يتعين على كل شخص" ولا يرجع إلى قوله "فإن اعتراه شك"؛ لأن شكه إذا كان بحيث لا يزول إلا بعلم الكلام لزمه تعلمه (٨) كما بينه هو في غير هذا الكتاب (٩). والله أعلم.


(١) ساقط من (د).
(٢) الوسيط ٣/ ق ١٧٥/ ب.
(٣) انظر: الصحاح ١/ ٤٠٠، القاموس ص ٣٠٥.
(٤) ما بين القوسين ساقط من (ب).
(٥) الوسيط ٣/ ق ١٧٦/ أ.
(٦) في (أ): (مشترط).
(٧) الوسيط ٣/ ق ١٧٦/ أ. ولفظه قبله " ... وأما الأصول فلا يتعين على كل شخص إلا اعتقاد صحيح في التوحيد وصفات الله، فإن اعتراه شك ... إلخ".
(٨) انظر: الروضة ٧/ ٤٢٥ - ٤٢٦، مغني المحتاج ٤/ ٢١٠.
(٩) ككتابه (الأربعين في أصول الدين) و (الاقتصاد في الاعتقاد).