للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله (١): "ولو أعرض جميع ذوي القربى عن حقهم" (٢).

إنما فرض ذلك في ذوي القربى دون اليتامى، أو (٣) (المساكين؛ لأنه يجب استيعابهم على ظاهر المذهب (٤)، فيتصور تعين المستحقين، وإعراضهم من غير) (٥) تكلف (٦) تصوير. والله أعلم.

قوله (٧) "وإن قلنا موقوف، فإن وقعت في حصته فلا شيء، وإن وقعت في حصة غيره، فعليه جميع المهر" (٨).

قطعه بهذا، واقتصاره عليه مستنكر، فإنه مبني على وجه ضعيف وهو أنه، إذا وقعت القسمة فعلى قول الوقف يتبين أن كل واحد منهم كان قد ملك عند الاستيلاء (٩) الحصَّةَ المعينةَ التي خرجت له بالقسمة (١٠). فعلى هذا يتبين في مسألتنا أنه كان قد ملك الجارية التي وطئها قبل الوطء من حين الاستيلاء فلا


(١) بياض في (د).
(٢) الوسيط ٣/ ق ١٨٠/ أوتمامه " ... ففي صحته وجهان، وجه المنع أنهم لم يستحقوا بالجهاد وحتى يقال: لم يقصد الغنيمة بل القرابة".
(٣) في (أ) و (ب) (و).
(٤) انظر الروضة ٧/ ٤٦٢، مغني المحتاج ٤/ ٩٤، و٤/ ٢٣٤.
(٥) ما بين القوسين ساقط من (ب).
(٦) في (أ) (تكليف).
(٧) بياض في (د).
(٨) الوسيط ٣/ ق ١٨٠/ ب. ولفظه قبله "الثالث: لو وطئ جاريةً من المغنم، ولم تحبل فلا حدّ على الصحيح، والمهر يبنى على أقوال الملك ... وإن قلنا: موقوف ... إلخ".
(٩) في (أ) (الاستيلاد).
(١٠) انظر: الروضة ٧/ ٤٦٣.