للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أما إذا أمكن حقن دمه بدون ذلك (١) الزيادة، فلا يتجه إلا ما ذكره غيره من أنه لا يصح بذل (٢) الزيادة، لا في عقد الذمة، ولا في الصلح عن القصاص، لا من السفيه، ولا من وليه (٣). والله أعلم.

قال: "وأما (٤) الأصهار والأحماء" (٥).

فجعل الأصهار غير الأحماء، وكذا (٦) ذكر ذلك (٧) شيخه (٨) ها هنا، وسبق من شيخه في كتاب الوصية (٩)، أن الأصهار والأحماء بمعنى واحد، وأنهم أبو الزوجة، وأمها وحكى عن الأصحاب تردداً في أجدادها، وجداتها، وهذا يجيء


(١) ساقط من (أ) و (ب).
(٢) في (د) (بذلك).
(٣) هذا هو المذهب. انظر: الشامل ٦/ ق ٢٧، الروضة ٧/ ٤٩١، مغني المحتاج ٤/ ٢٤٥ - ٢٤٦.
(٤) ساقط من (أ) إلا حرف العطف.
(٥) الوسيط ٣/ ق ١٨٥/ أ، ولفظه قبله "القيد الخامس: الذكورة، فلا جزية على المرأة، إذ لا يتعرض للقتل، بل هي تابعة، للرجل أن يستتبع بدينار واحد جَمْعاً من النساء الأقارب والزوجات، ولا يشترط المحرمية، وأما الأصهار والأحماء فمنهم من ألحقهم بالأجانب ومنهم من ألحقهم بالأقارب".
(٦) في (أ) (كذلك).
(٧) ساقط من (أ).
(٨) انظر: نهاية المطلب ١٧/ ق ٢٠٢/ أ.
(٩) لم أقف عليه.