للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ثم (١) قال - رحمه الله -: "ثم هذا محسوب لهم من نفس الدينار إذ كان عمر لا يطالبهم بالجزية مع الضيافة" (٢).

وذكر شيخه (٣) أيضاً نحو هذا، والصحيح أنها زائدة على الدينار (٤)، ومن المصنفين من لم يذكر غيره (٥)، وما ذكراه عن عمر غير صحيح، بل صح من رواية الشافعي وغيره عن مالك بإسناده عن عمر (أنه ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير، وعلى أهل الورق أربعين درهماً، ومع ذلك ضيافة ثلاثة أيام) (٦) والله أعلم.

قوله: "لأن ذلك احتمل في الضيافة لعسر (٧) الضبط" (٨)

معناه: أن عدم التخصيص بأهل الفيء احتمل في الضيافة لعسر ضبط الطارقين وليس ذلك (٩) بدلها من الدنانير. والله أعلم.


(١) ساقط من (ب).
(٢) الوسيط ٣/ ق ١٨٦/ أ.
(٣) انظر: نهاية المطلب ١٧/ ق ٢٠١/ أ.
(٤) وصححه أيضاً الرافعي والنووي. انظر: حلية العلماء ٧/ ٦٩٩، وفتح العزيز ١١/ ٥٢٣ والروضة ٧/ ٥٠٢، ومغني المحتاج ٨/ ٩٥.
(٥) كالشيرازي في المهذب ٢/ ٣٢٢ وابن الصباغ في الشامل ٧/ ٢٥/ ب.
(٦) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٢٩٧، الشافعي في الأم ٤/ ٢٥٥، عبد الرزاق في المصنف ١٠/ ٣٢٩، البيهقي في الكبرى ٩/ ٣٣٠.
(٧) تكرر في (ب).
(٨) الوسيط ٣/ ق ١٨٦/أولفظه قبله "فهل يصرف البدل إلى جميع المصالح أم يختص بأهل الفيء، فيه وجهان: والظاهر أنه لأهل الفيء؛ لأن ... إلخ".
(٩) في (ب) (لذلك).