للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قوله: في تضعيف الصدقة عليهم: "ولا بدّ أن يفي بقدر الجزية إذا وزع على رؤس البالغين" (١).

هذا مفروض فيما إذا لم يكن لبعضهم مال زكوي، (وبذل من له مال زكوي) (٢) زكاته عن جميع من وجبت عليه (٣) الجزية منهم وبهذا (٤) التصوير يستقيم.

قوله: "والفقراء هل يدخلون في الحساب يخرج على القولين في الفقير" (٥).

يعني إن قلنا: تجب على الفقير الجزية أدخل في الحساب لكونها مبذولةً والحالة هذه عن كل من تجب عليه الجزية منهم، والفقير (٦) على هذا القول منهم وإلا فلا (٧). والله أعلم.

قال: "وقد حكي عن الشافعي - رحمه الله - أنه يأخذ من عشرين شاة شاةً" (٨).

هذا منسوب إلى رواية البويطي (٩)، وفيه قول آخر منسوب إلى رواية الربيع أنه لا شيء فيها (١٠) حكاه الفوراني (١١) والقاضي حسين (١٢) فإذاً لا استفراق بينه وبين الوَقَص. والله أعلم.


(١) الوسيط ٣/ ق ١٨٦/ ب.
(٢) ما بين القوسين ساقط من (د).
(٣) نهاية ٢/ ق ١٢٥/ ب.
(٤) في (ب) (وهذا).
(٥) الوسيط ٣/ ق ١٨٦/ ب.
(٦) في (ب) زيادة (منهم) ولعل الصواب حذفها.
(٧) انظر الروضة ٧/ ٥٠٥، مغني المحتاج ٤/ ٢٥٢.
(٨) الوسيط ٣/ ق ١٨٦/ ب.
(٩) انظر: فتح العزيز ١١/ ٥٣٠، الروضة ٧/ ٥٠٦.
(١٠) هذا هو الأظهر. انظر: المصدرين السابقين.
(١١) لم أقف على هذا النقل عند غير المصنف.
(١٢) لم أقف عليه.