للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القيمة) (١) مع أن القيمة عليها الاعتماد في التوزيع، لأن معرفة القيمة تقع كثيرا في مثل هذه (٢) الواقعة مرتبطةً بمعرفة العدد مثل أن يعلما (٣) أن لأحدهما خمسين حمامة، وللآخر مائة، وقيمة كل حمامة درهم مثلاً. والله أعلم.

وقوله: "وإن تصالحا على شيء صح البيع، واحتمل الجهل بقدر المبيع" (٤) يعني به البيع (٥) الذي تضمنه الصلح، لأن هذا الصلح بيع في الحقيقة. والله أعلم.

قوله: "قال: أبو الطيب بن سلمة، ما ذكره القفال صالح؛ لأن يجعله (٦) أصلاً للقسمة" (٧).


(١) ما بين القوسين ساقط من (ب).
(٢) في (ب) (هذا).
(٣) في (أ) (يعلم).
(٤) الوسيط ٣/ ق ١٩٣/ ب.
(٥) (يعني به البيع) ساقط من (ب).
(٦) في (أ) (لجعله).
(٧) الوسيط ٣/ ق ١٩٣/ ب. ولفظه قبله "أما إذا لم يكن الجرح الثاني مُذَفَّفاً، ووقع على غير المنحر، وترك الصيد حتى مات بالجرحين، ففي قدر الواجب من الضمان على الثاني نظر مبني على مسألة، وهو أنه لو جرح عبداً أو بهيمة قيمته عشرة، جراحة أرشها دينار، فجرح آخر بعده ما أرشه أيضاً دينار، ومات من الجرحين، ففيما يجب عليه خمسة أوجه لا ينفك وجه عن إشكال ... والثالث: اختيار القفال: أن على الأول خمسة من حيث هو شريك وعليه أيضاً نصف دينار، وهو نصف أرش جنايته، لأنه حصل منه نصف القتل فلا يندرج تحته إلا نصف الأرش، ويبقى النصف الآخر، وعلى الثاني: خمسة ونصف دينار هو نصف أرش جراحته، أربعة ونصف هو نصف قيمة العبد عند جنايته، وقال: ليس في هذا إلا زيادة على العشرة، وذلك لا يبعد إذ لو قطع يدي عبد فقتله غيره كان ما يجب عليهما أكثر من القيمة" ثم قال: الرابع: قال أبو الطيب: وتمامه "حتى لا يؤدي إلى الزيادة فتبسط الأجزاء أحاداً".