للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال الشارح رحمه الله: غير أن فيه تغريم الأول أكثر من نصف القيمة مع أنه لم يُتْلف إلا (١) النصف وتغريم الثاني أكثر من نصف قيمته حالة (٢) جنايته، وهو محذور أيضاً، ولكنه أقرب، وأقل من المحاذر (٣) الواقعة في الوجوه الأخر. وإذا لم يكن بد من مخالفة النظائر، والقواعد لاختصاص الواقعة بما يقطعها عنها، فالاقتصار في ذلك على الأقل متعين. والله أعلم.

شرح ما ذكره من استدراك صاحب "التقريب" (٤) أنه حيث يختص الثاني بالضمان إذا كانت قيمة الصيد المزمن عند جنايته تسعة، فقد قالوا: عليه جميع التسعة من حيث إن الإفساد حصل (٥) بجنايته، وقيمته عند جنايته (٦) تسعة، وجراحة الأول إصلاح فلا يضاف إليها شيءٌ، فاستدرك صاحب "التقريب" (٧) عليهم، وصار إلى أنه تعتبر قيمته مذبوحاً، فإذا كانت (٨) قيمته مذبوحاً ثمانية فالواجب على الثاني ثمانية ونصف، من (٩) حيث إنه


(١) ساقط من (ب).
(٢) في (أ) (حال).
(٣) في (د): زيادة (الواو) ولعل الصواب حذفها.
(٤) انظر: الوسيط ٣/ ق ١٩٤/ ب.
(٥) ساقط من (ب).
(٦) في (د): (جناية).
(٧) انظر: فتح العزيز ١٢/ ٥١، المجموع ٩/ ١٥٨، الروضة ٢/ ٥٣١.
(٨) ساقط من (د).
(٩) نهاية ٢/ ق ١٣٦/ أ.