للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قوله: "مَئِنَّة" هو بميم مفتوحة ثم همزة مكسورة، ثم نون مشددة، ثم تاء التأنيث، أي دلالة محققة لفِقْههِ، وأصلها من "إنَّ" التي هي للإثبات (١) والتحقيق (٢).

قوله: في فوات الضحية "لا معنى لقضائها، فإنه لا بدَّ من الصبر إلى العيد الثاني، وعند ذلك يقع عن حق الوقت" (٣).

هذا في الضحية المسنونة (٤)، أما الواجبة، إذا فاتت فعندنا أنها تقضى بعد وقتها في غير أيامها (٥) خلافا لأبي حنيفة (٦). والله أعلم.

قوله: في كيفية الذبح "أما القطع احترزنا به عن اختطاف رأس العصفور ببندقة، فإنه لا يبيح" (٧).

هذا صحيح؛ لأن الاختطاف قلع لا قطع، وفيه طرف من الخنق، وأما قطع الحُلْقوم والمرئ، (ففيه احتراز عما إذا وجد القطع لكن لا في نفس (٨) الحُلْقوم


(١) في (أ) (الإثبات).
(٢) انظر: الصحاح ٦/ ٢١٩٩، النهاية في غريب الحديث ٤/ ٢٩٠.
(٣) الوسيط ٣/ ق ١٩٦/ ب.
(٤) انظر: الحاوي ١٥/ ١١١، المهذب ١/ ٣١٧، الشامل ٦/ ق ٦١/ أ، الروضة ٢/ ٤٦٨، المجموع ٨/ ٢٩٣.
(٥) انظر: المصادر السابقة.
(٦) فعنده إذا مضت أيام النحر الثلاثة لم تجز التضحية بعد ذلك، فإن كان أوجب على نفسه شاةً بعينها تصدق بها حية أو بقيمتها على المساكين، وإن كانت مسنونة بطل إيجابها وعادت بفوات الوقت إلى ملكها. انظر: المبسوط ١٢/ ٩، ١٤، وبدائع الصنائع ٦/ ٢٨٢٩.
(٧) الوسيط ٣/ ق ١٩٦/ ب.
(٨) ساقط من (أ).