للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قوله: "فيما إذا تعاقدا على مائة، ومن بادر إلى إصابة عشرة (١) منها، فله السبق، فبدر أحدهما، فأصاب العشرة من خمسين استحق السبق، وهل عليه إتمام العمل" فيه وجهان:

أحدهما: لا (٢)؛ لإتمام الاستحقاق.

والثاني: "نعم؛ لأن العمل مقصود للتعلم (٣)، ومع هذا فلا شك أن خارجيا لو شرط له (٤) على إصابته التي بها استحق شيئا آخر استحق ذلك أيضا؛ لأن العمل الواحد يفي (٥) بالغرضين في التعليم" (٦).

هذا مشكل، ووجهه: ربط (٧) (هذه المسألة) (٨) بما قبلها أنها تدلّ على خلاف ما ذكره من أن العمل (٩) مقصود؛ لأن عمله في الإصابة انصرف إلى جهة عقد المسابقة، فاستحقاقه ما (١٠) بذله الخارجي إنما هو بمجرد (١١) الشرط من غير عمل.


(١) في (أ) و (ب): (عشر).
(٢) ساقط من (أ).
(٣) في (أ): (التعلل) كذا.
(٤) ساقط من (ب).
(٥) في (أ): (بقي)، وهو تصحيف.
(٦) الوسيط: ٣/ ق ٢٠٤/ ب، وفي (أ) و (ب): (التعلم).
(٧) في (أ) و (ب): (ربطه).
(٨) ما بين القوسين ساقط من (أ).
(٩) نهاية ٢/ ق ١٥١/ أ.
(١٠) في (د): (بما).
(١١) في (أ): (مجرد).