للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قوله في السهم المتقطع "إن أصاب بالفُوق أو العرض) (١) فلا يحسب" (٢).

ليس (٣) هذا مخصوصا بالوجه الثاني الذي يليه، بل هو متفق عليه على الوجهين معا (٤)، والله أعلم.


(١) ما بين القوسين ساقط من (ب).
(٢) الوسيط: ٣/ ق ٢٠٥/ أولفظه قبله "أما إذا انكسر السهم بنصفين، وأصاب بالمقطع من النصف الذي في الفوق حُسِبَ، وإن أصاب بالنصل لم يحسب؛ لأن قوة الرمي تبقى في ذلك النصف لا في المنفصل، ومنهم من عكس، وقال: النظر إلى النصل، فأما إن أصاب بالفوق ... إلخ".
والفُوق: موضع الوَتَر من السهم. انظر: المصباح المنير: ص ٤٨٣، والقاموس: ص ١١٨٧.
(٣) ساقط من (أ).
(٤) انظر: نهاية المطلب: ١٨/ ص ٣٠٣.