للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

اليمين الغَمُوس (١): هي أن يحلف على ماضٍ كذبا. سمّيت غموسا؛ لأنها تغمس صاحبها في الإثم، أو في النار (٢)، والله أعلم.

قوله: "لا والله، بلى والله" (٣) ليس مقولا على الاجتماع، بل أحدهما تارة، والأخرى تارة (٤) أخرى، وما فسّر (٥) به لغو اليمين اتّبع فيه شيخه (٦)، وهو يشبه الهزل المذكور في الطلاق (والعتاق) (٧) في أنه يقصد اللفظ، ولا يقصد الحكم، والمعروف في تفسير (٨) لغو اليمين على مذهبنا: أنه الذي يسبق إليه اللسان من غير قصد إلى اللفظ أصلاً (٩)، والله أعلم.

ما ذكره من الحلف بشعر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (١٠) مما اعتاده عوام العجم يحلفون بذُؤَابَتِه (١١) - صلى الله عليه وسلم -، ولم يكن له ذؤابة، والله أعلم.


(١) قال في الوسيط (٣/ ق ٢٠٥/ ب): "وأشرنا بالماضي إلى يمين الغموس، فإنها توجب الكفارة".
(٢) انظر: النهاية في غريب الحديث: ٣/ ٣٨٦، النظم المستعذب: ٢/ ١٦٥، روضة الطالبين: ٨/ ٣، تحرير ألفاظ التنبيه: ص ٢٦٥.
(٣) الوسيط: ٣/ ق ٢٠٥/ ب، ولفظه: "وأشرنا باللغو إلى قول العرب: لا والله، بلى والله، في معرض المحاورة من غير قصد إلى التحقيق، فذلك لا يوجب الكفارة، وهو لغو".
(٤) في (أ): (قارة والآخر قارة) بالقاف في الموضعين، وهو تصحيف.
(٥) في (أ): (فسره).
(٦) انظر: نهاية المطلب: ١٨/ ص ٣٥٦.
(٧) ما بين القوسين ساقط من (د).
(٨) في (ب): (تفسيره).
(٩) انظر: المهذب: ٢/ ١٦٤، التبيه: ص ٢٦٥، الروضة: ٨/ ٣ - ٤، المحتاج: ٤/ ٣٢٤.
(١٠) انظر: الوسيط: ٣/ ق ٢٠٦/ أ.
(١١) الذؤابة: هي الضفيرة من الشعر إذا كانت مرسلة. انظر: المصباح المنير: ص ٢١١، والقاموس: ص ١٠٨.