للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

احتماله لجهة (١) اللجاج، بأن يلام على ترك الصلاة (٢)، فيغضب ويقول: إن صليت فلله عليّ كذا وكذا، والله أعلم.

قوله "فيما إذا قال: إن فعلت فعليّ يمين، قيل: عليه ما على الحالف" (٣).

(٤) وجهه أن هذا التزام على سبيل النذر، والنذر لا يشترط فيه ذكر اسم معظم، بل صيغة الالتزام (وهي موجودة) (٥) في هذا والله أعلم (٦).

ذكر فيما إذا قال: إن فعلت كذا فما لي صدقة ثلاثة أوجه (٧) ذكرها (٨) شيخه (٩) - رحمهما الله وإيانا -، والمسألة منصوصة قد نصّ الشافعي - رحمه الله - فيها (١٠) على كفارة (١١) اليمين، وقال: فمذهب عائشة وعدّة من أصحاب (١٢) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعطاء، والقياس أن عليه كفارة يمين (١٣).


(١) في (أ): (بجهة).
(٢) في (ب): (الصلاح).
(٣) الوسيط: ٣/ ق ٢٠٧/ أ.
(٤) في (أ) زيادة (و).
(٥) ساقط من (ب).
(٦) نهاية ٢/ ق ١٥٤/ ب.
(٧) انظر: الوسيط: ٣/ ق ٢٠٧/ أ.
(٨) في (د): (ذكرهما).
(٩) انظر: نهاية المطلب ١٨/ ص ٣٠٤.
(١٠) ساقط من (ب).
(١١) في (ب): (الكفارة).
(١٢) قوله (من أصحاب) تكرر في (ب).
(١٣) انظر: الأم: ٢/ ٤٠٠، ومختصر المزني: ص ٣١٥.