للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والصيدلاني لم يتشوف إلى موافقته على الفرق في هذا، بل وافق الأصحاب على عدم الفرق في ذلك فيما نقله عنه الإمام أبو المعالي في "نهايته" (١).

وإنما فرق بين الشراء والتزوج فيما إذا قال: لا أكلّم عبدا اشتراه زيد، وما إذا قال: لا أكلّم امرأة تزوجها زيد، فلم يقل بالحنث في العبد، وقال به (في الزوجة، وقطع) (٢) الإمام (٣) بخطئه على المذهب، ومناقضته، وحكى اتفاق الأصحاب على (عدم الحنث في مسألة الزوجة أيضاً) (٤) (٥)، وكأن الصيدلاني رأى أن فعل الزوج إذا جعل صفة للمرأة (٦) بأن (٧) قيل: (امرأة تزوجها فلان نزل) (٨) في الاستعمال بمنزلة (٩) قوله: زوجة فلان، ولم يظهر من حيث الاستعمال ينزل (١٠) قوله: عبدا اشتراه فلان [بمنزلة قوله: (زوجة فلان، ولم يظهر من حيث الاستعمال ينزل قوله: عبدا اشتراه فلان بمنزلة قوله] (١١) عبدا ملكه فلان) (١٢) بالشراء، والله أعلم.


(١) ١٨/ ص ٤٣٨. من نسخة مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
(٢) ما بين القوسين مطموس في (أ).
(٣) انظر: نهاية المطلب: ١٨/ ص ٤٣٨ - ٤٣٩.
(٤) ما بين القوسين مطموس في (أ).
(٥) انظر أيضاً: فتح العزيز: ١٢/ ٣٠٩، والروضة: ٨/ ٤٣.
(٦) في (أ): (المرأة).
(٧) في (د): (فإن).
(٨) ما بين القوسين مطموس في (أ).
(٩) في (أ): (منزلة).
(١٠) في (أ): (فينزل).
(١١) ما بين القوسين ساقط من (أ).
(١٢) من قوله: (بمنزلة قوله ... إلى قوله (ملكه فلان) ساقط من (ب).