للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الإمام (١) في أول كلامه، لكن أورد بعده سؤالا (٢) يتضمن القول بانبساطه على جميع العمر، ووقع هذا في "البسيط" (٣) منسوبا إلى الأصحاب، ولا يصحّ ذلك ولا يعرف، وكأنه سهو، والله أعلم.

قوله: "ولو عزل القاضي الذي عيّنه، فلم يرفعه إليه بعد العزل، قال الشافعي: خشيت أن يحنث، فأطلق الأصحاب قولين" (٤).

ينبغي أن يكونا من القولين اللذين قالهما الشافعي على جهة تردّد بينهما، وذلك نوع من أنواع القولين قليل، والله أعلم.

قوله: "إذا قال: لأضربنّك مائة خشبة، حصل البر بالضرب بشمراخ عليه مائة من القُضْبَان، وهذا بعيد على موجب اللفظ، قال الله تعالى: {وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ} (٥) " (٦).

اعلم (٧)! أن الاكتفاء في هذا (بالضرب) (٨) بالشمراخ وقع في "النهاية" (٩)، وفي بعض كتب الخراسانيين (١٠)، وهو بعيد يأباه لفظ الخشبة، وفي "النهاية" (١١) عن


(١) انظر: نهاية المطلب: ١٨/ ص ٤٣٦ - ٤٣٧.
(٢) في (د): (سؤلا).
(٣) ٦/ ق ٥٧/ أ.
(٤) الوسيط: ٣/ ق ٢١٢/ ب، ولفظه "لو قال: لا أرى منكرا إلا رفعته إلى القاضي، فليس عليه البدار إذا رآه، بل جميع عمره ... ثم قال: ولو عزل ... إلخ".
(٥) سورة ص، الآية ٤٤.
(٦) الوسيط: ٣/ ق ٢١٣/ أ.
(٧) في (أ) (فاعلم).
(٨) ما بين القوسين ساقط من (أ).
(٩) ٢٥/ ق ٨٤/ أ.
(١٠) انظر: الوجيز: ٢٣١، ٢، التهذيب: ٨/ ١٤٥، فتح العزيز: ١٢/ ٣٤٠، الروضة: ٨/ ٦٧.
(١١) ٢٥/ ق ٨٤/ أ.