(٢) في (ب) (بعض). (٣) ساقط من (ب). (٤) في (د) (المذهب). (٥) انظر: مختصر الطحاوي: ٣/ ٢٦٠، الهداية: ٢/ ٧٢، فتح القدير: ٥/ ٢٦٥، الكافي: ١/ ٤٤٩، القوانين الفقهية: ص ١٠٨، المهذب: ٢/ ١٧٨، فتح العزيز: ١٢/ ٣٤٢، المغني: ١٣/ ٤١٧، الإنصاف: ١١/ ٣٤. (٦) لكن في كتب مذهبهما: الأصح والأظهر: أنه لا يحنث. انظر: المصادر السابقة، والروضة: ٨/ ٦٨، والروض المربع: ٣/ ٣٧٥، والله أعلم. (٧) ١/ ٤٢٩. (٨) ٢/ ١١٧. (٩) في (ب) ضرب عليه، وبعده (والطاهر) كذا. (١٠) قال المرداوي: هو الصحيح عن المذهب، وعليه جماهير الأصحاب. انظر: الإنصاف: ١١/ ٣٤. (١١) قال المرداوي: وهو اختيار الشيخ تقي الدين. المصدر السابق.