للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فالقول بالتحنيث هو الأرجح دليلا، وإن كان (١) أعوص، وهو قول أكثر (٢) العلماء السالفين والخالفين - رضي الله عنهم - وهو قول أئمة (٣) المذاهب (٤) الأربعة (٥) والشافعي وأحمد، وإن اختلفت الرواية عنهما فالتحنيث أثبت عنهما (٦).

حكى الثقة أبو بكر بن المنذر في كتابه "الإشراف على مذاهب أهل العلم" (٧) أن تحنيث الناسي في يمين الطلاق والعتاق وسائر الأيمان هو المشهور من مذهب الشافعي عند أصحابه. وفي كتاب "الهداية" (٨) في مذهب أحمد: أنه يحنث في الطلاق والعتاق، ولا يحنث في اليمين بالله تعالى والظهار (٩). قال: وهو اختيار أكثر شيوخنا (١٠)، وعنه: أنه لا يحنث في الجميع (١١)، وعنه أنه يحنث في الجميع.


(١) تكرر في (ب).
(٢) في (ب) (بعض).
(٣) ساقط من (ب).
(٤) في (د) (المذهب).
(٥) انظر: مختصر الطحاوي: ٣/ ٢٦٠، الهداية: ٢/ ٧٢، فتح القدير: ٥/ ٢٦٥، الكافي: ١/ ٤٤٩، القوانين الفقهية: ص ١٠٨، المهذب: ٢/ ١٧٨، فتح العزيز: ١٢/ ٣٤٢، المغني: ١٣/ ٤١٧، الإنصاف: ١١/ ٣٤.
(٦) لكن في كتب مذهبهما: الأصح والأظهر: أنه لا يحنث. انظر: المصادر السابقة، والروضة: ٨/ ٦٨، والروض المربع: ٣/ ٣٧٥، والله أعلم.
(٧) ١/ ٤٢٩.
(٨) ٢/ ١١٧.
(٩) في (ب) ضرب عليه، وبعده (والطاهر) كذا.
(١٠) قال المرداوي: هو الصحيح عن المذهب، وعليه جماهير الأصحاب. انظر: الإنصاف: ١١/ ٣٤.
(١١) قال المرداوي: وهو اختيار الشيخ تقي الدين. المصدر السابق.