للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

حديث عمر - رضي الله عنه (١) - ثابت في الصحيحين (٢)، وهو في رواية: (إني (٣) نذرت في الجاهلية أن أعتكف في المسجد الحرام). وفي رواية: (ليلة). وفي رواية: (يوما)، فقال - صلى الله عليه وسلم -: (أوف بنذرك). والله تعالى أعلم.

قوله: "فيما إذا نذر ابتداءً من غير تعليق على شيء فيه قولان مشهوران: أحدهما: يجب كنذر التبرر" (٤)، يعني به تبرّر المجازاة كما في قوله "إن شفى الله مريضي"، وهذا الذي فيه الكلام نذر تبرّر أيضاً.

فنذر التبرّر نوعان غير أنّ بعضهم سمّى هذا الثالث (٥) النذر المطلق (٦)، والثاني: نذر التبرّر، فهذا الذي قاله كأنه مصير منه (٧) إلى (٨) ذلك أو نحوه.


(١) قال في الوسيط: ٣/ ق ٢١٣/ ب "ولا يصحّ النذر من كافر؛ لأنه لا يصح منه التقرب، نعم قال عمر - رضي الله عنه - لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كنت نذرت اعتكاف ليلة في الجاهلية، فقال عليه الصلاة والسلام: أوف بنذرك، فمن هذا يحتمل التصحيح، ويحتمل أن يحمل على الاستحباب ... إلخ".
(٢) البخاري: ٤/ ٣٣٣ مع الفتح في كتاب الاعتكاف، باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم، و١١/ ٥٩٠ في كتاب الأيمان والنذور، باب إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنسانا في الجاهلية ثم أسلم، ومسلم: ١١/ ١٢٤ - ١٢٦ مع النووي في كتاب الأيمان، باب نذر الكافر، وما يفعل فيه إذا أسلم.
(٣) نهاية ٢/ ق ١٦٦/ أ.
(٤) الوسيط: ٣/ ق ٢١٣/ أ.
(٥) في (ب): (ثالث).
(٦) (المطلق) تكرر في (د).
(٧) في (د): (فيه)، وهو تحريف.
(٨) تكرر في (ب).