للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

إنهما نسبا ذلك إلى القاضي) (١)، وذلك من شيخه عجب، فإن كتابه من "شروح مختصر المزني" (٢)، وقد نصّ الشافعي على ذلك في "مختصر المزني" (٣)، وهو المقطوع به في غير واحد من شروحه، منها: "الحاوي" (٤) و"أمالي أبي (٥) الفرج السرخسي"، والله أعلم.

قوله "لأنه لم يلتزمه لله تعالى" أي خالصا، وذلك كافٍ في بطلانه، والله تعالى أعلم.

قوله "وأما الملتزم فكل عبادة مقصودة، ولها مراتب" (٦).

هذا فيه إشكال، سلم منه "البسيط" (٧) و"الوجيز" (٨)، وهو أنه فسّره بالعبادة المقصودة، ثم قال: "ولها مراتب"، والمرتبتان الأخيرتان (٩) ليستا من العبادات المقصودة، فنقول: قوله: "ولها مراتب" عائد على (١٠) الملتزم بإطلاقه.


(١) ما بين القوسين ساقط من (د) و (ب).
(٢) ما بين القوسين مطموس في (د).
(٣) ص ٣١٣ في أواخر باب جامع الأيمان الثاني.
(٤) ١٥/ ٤٦٢. وانظر: التهذيب: ٨/ ١٤٩، وفتح العزيز: ١٢/ ٣٥٧، والروضة: ٢/ ٥٦٠.
(٥) في (د): (أبو) كذا.
(٦) الوسيط: ٣/ ق ٢١٤/ أ، وتمامه مختصرا "الأولى: أصول العبادات، يلزم بالنذر كالصلاة والصوم والحج ونحوها. والثانية: القربات التي حثّ الشرع عليها كعيادة المريض ونحوها. والثالثة: المباحات: كالأكل والدخول والنوم ونحوها".
(٧) ٦/ ق ٦٠/ أ.
(٨) ٢/ ٢٣٢.
(٩) في (أ) و (ب): (الأخريان).
(١٠) في (أ): (إلى).