للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالنضح في بول الغلام إنما كان ترخيصًا لكثرة البلوى، وعسر التصون من بوله، والصغير والصغيرة سواء في ذلك (١). ولمَّا ذكر القاضي حسين نص الشافعي في (٢) أنه لا يتبين له فرق فيهما قال: "وأصحابنا يجعلون في بول الصبية قولين: أقيسهما: أنه كبول الصبي. والثاني: أنه يغسل" (٣)، قلت: ومع ما ذكرناه من رجحان التسوية فيما يرجع إلى نصَّ الشافعي - رضي الله عنه -، فالصحيح الفرق لورود الحديث من وجوه تعاضدت بحيث قامت الحجة (به) (٤)، والفرق بينهما من حيث المعنى: أن الاعتناء بحمل الصبي أكثر والابتلاء ببوله أعظم، والله أعلم.

ثم إن في تحقيق الفرق بين هذا النضح والغسل الواجب في سائر النجاسات غموضًا، واضطرابًا من الصائرين إليه، فذهب الشيخ أبو محمَّد الجويني (٥)، والقاضي حسين (٦)، وصاحبه - صاحب "التهذيب" - (٧) إلى أنه يجب أن يُغْمَر ويكاثر بالماء كسائر النجاسات، وافتراقهما (٨) إنما هو في أنه لا يجب العصر فيه، وفي غيره وجهان، واحتج بذلك صاحب "التهذيب" (٩) على أن الأصح وجوب


(١) في (ب): في ذلك سواء، بالتقديم والتأخير
(٢) سقط من (ب).
(٣) التعليقة ٢/ ٩٣٦.
(٤) زيادة من (أ) و (ب).
(٥) انظر النقل عنه في: المطلب العالي ١/ ل ٩٥/ ب.
(٦) سقط من (أ). وانظر التعليقة ٢/ ٩٣٦.
(٧) انظر: التهذيب ص: ١٠٢ - ١٠٣.
(٨) في (أ): وافتراقها.
(٩) انظر التهذيب ص: ٩٩.