للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هكذا ذكره شيخه (١)، وحكاه عن الأئمة، وذكر صاحب "التهذيب" (٢) أنه يجري، وهذا هو الصحيح (٣)، لأن اصطلاحهما على أن يأخذ كل واحد منهما شيئا وإن لم يتمكن فرجوع المنكل منهما إلى تصديقه الحق، والله أعلم.

دار في يد ثالث ادّعى شخصين نصفها فصدّقه، وادّعى الآخر نصفها الآخر فكذبه مع أنه لا يدّعيه لنفسه، ولا يدّعي له سوى هذا المدَّعي فثلاثة أوجه: الوجه الثاني: أنه يترك في يد صاحب اليد (٤)، لأن يده ترجيح على يد غيره بالاستصحاب.

ووقع في النسخ في تعليل هذا الوجه "أنه مال ضائع لا مالك له"، وهذا إنما ذكره في تعليل الوجه الثالث، وهو أنه ينزع من يده، ويترك في يد القاضي كما في الأموال الضائعة، ويحتمل أن يفرق بينهما وبين هذا، فإن هذا كان ثم مقرًّا في يد معينة يستصحبها، ثم إنه أورده (٥) هذه المسألة في ترجيح تعارض البينتين، ولا بينة فيها، والله أعلم.


(١) انظر: نهاية المطلب ٢٥/ ق ٢٠٧/ أ.
(٢) ٨/ ٣٢٩.
(٣) انظر: فتح العزيز: ١٣/ ٢٢٢ - ٢٢٣، والروضة: ٨/ ٣٣٠.
(٤) انظر: الوسيط: ٣/ ق ٢٤٥/ ب.
(٥) كذا في (د)، ولعل الصواب: (أورد) بحذف الضمير.