(٢) رواه مسلم: ١١/ ١٣٩ - ١٤١ مع النووي في كتاب الإيمان, باب صحبة المماليك، وأبو داود: ٤/ ٢٦٧ - ٢٧٠ في كتاب العتق، باب فيمن أعتق عبدا له لم يبلغهم الثلث، والنسائي: ٤/ ٦٤ في كتاب الجنائز، باب الصلاة على من يحيف في وصيته، والترمذي: ٣/ ٦٤٥ في كتاب الأحكام، باب ما جاء فيمن يعتق مماليكه عند موته، وليس له مال غيرهم، وابن ماجه: ٢/ ٧٨٦ في كتاب الأحكام، باب القضاء بالقرعة، وأحمد: ٤/ ٤٢٦، وابن الجارود في المنتقى: ص ٢٣٨، والبيهقي في الكبرى: ٦/ ٤٤٥ بلفظ (أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم فدعاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجزّأهم أثلاثا ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين، وأرقّ أربعة). (٣) الوسيط: ٣/ ق ٢٥٥/ أ. (٤) نقل الحافظ ابن حجر في التلخيص: ٤/ ٢١٢ كلام المصنف هذا، وسكت عليه. (٥) الوسيط: ٣/ ق ٢٥٥/ ب.