للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ثلاثة أجزاء وأقرع بينهم)، يرويه عمران بن حصين (١)، رواه مسلم وغيره (٢)، وفيه أنه (أعتقهم عند موته)، والله أعلم.

قوله: (وقد أقرع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الغنائم مرة بالنوى ومرة بالبعر) (٣).

لا أعرف له صحة (٤)، والله أعلم.

قوله: "النظر الثالث: في فروع متفرفة" (٥).

ليست فروع لما تلته أمر القرعة، وإن كان قد قال قبله: "النظر الثاني: في كيفية القرعة" فليس هذا ثالثا بالنسبة إلى هذا الثاني، وأنه صرّح في أولها وأن فيها نظرين، وأيضاً ففي هذه الفروع ما يأبى كونها فروعا للقرعة، وإنما هذا


(١) هو عمران بن حصين بن عبيد بن خلف، أبو نجيد الخزاعي، أسلم عام خيبر، وغزا عدة غزوات، وكان من فضلاء الصحابة وفقهاؤهم، وكان ممن يسلم عليه الملائكة، وسكن البصرة، ومات بها سنة ٥٢ هـ، وقيل في التي بعدها. انظر: الاستيعاب: ٣/ ٢٢، تذكرة الحفاظ: ١/ ٢٩ - ٣٠، الإصابة: ٣/ ٢٦ - ٢٧.
(٢) رواه مسلم: ١١/ ١٣٩ - ١٤١ مع النووي في كتاب الإيمان, باب صحبة المماليك، وأبو داود: ٤/ ٢٦٧ - ٢٧٠ في كتاب العتق، باب فيمن أعتق عبدا له لم يبلغهم الثلث، والنسائي: ٤/ ٦٤ في كتاب الجنائز، باب الصلاة على من يحيف في وصيته، والترمذي: ٣/ ٦٤٥ في كتاب الأحكام، باب ما جاء فيمن يعتق مماليكه عند موته، وليس له مال غيرهم، وابن ماجه: ٢/ ٧٨٦ في كتاب الأحكام، باب القضاء بالقرعة، وأحمد: ٤/ ٤٢٦، وابن الجارود في المنتقى: ص ٢٣٨، والبيهقي في الكبرى: ٦/ ٤٤٥ بلفظ (أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم فدعاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجزّأهم أثلاثا ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين، وأرقّ أربعة).
(٣) الوسيط: ٣/ ق ٢٥٥/ أ.
(٤) نقل الحافظ ابن حجر في التلخيص: ٤/ ٢١٢ كلام المصنف هذا، وسكت عليه.
(٥) الوسيط: ٣/ ق ٢٥٥/ ب.