للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النظر في الترجيح كما في سائر صور تعارض (١) الدليلين، فتارة يتردد في الراجح، فيرجح الظاهر مرة, ويرجح الأصل أخرى، فيُجْعل في المسألة قولان كما في الصورة (٢) التي تقدم ذكرها (٣)، وتارة يترجَّح الدليل المقتضي للعمل بالظاهر قطعًا، فيحكم بالظاهر قطعًا كما فيما ذكرناه من إخبار العدل بوقوع النجاسة، ومن صور ذلك ما إذا رأى ظبية تبول في ماء كثير ثم وجده متغيرًا، فالطريقة الصحيحة أنَّا نحكم بنجاسته (٤) قولاً واحدًا، وتارة يترجح الدليل المقتضي لاستصحاب الأصل فيقضى به قولاً واحدًا، و (٥) مثال ذلك فيما نحن بصدده أن يظهر احتمال النجاسة وتعم البلوى بحيث تقضي عاطفة الشرع باستصحاب الطهارة قطعًا، فمن أصاب (٦) ثوبه شيء من لعاب الخيل، أو (٧) البغال، أو (٨) الحمير، أو عرقها، جازت صلاته فيه، قطع الشيخ أبو محمَّد الجويني - رحمه الله - بذلك في كتاب "التبصرة في الوسوسة" (٩) وذكر أنها وإن كانت لا تزال تتمرغ في الأمكنة النجسة، وتحك بأفواهها قوائمها التي لا تخلوا من النجاسة، فإنا لا نتيقن نجاسة عرقها ولعابها؛ لأنها (١٠) تخوض الماء


(١) في (أ): تعارض صور، بالتقديم والتأخير.
(٢) في (د): الصور، والمثبت من (أ) و (ب).
(٣) راجع (١/ ١٠١).
(٤) في (ب): بنجاستها.
(٥) سقط من (أ).
(٦) فمن أصاب: مكررة في (ب).
(٧) في (أ) و (ب): و.
(٨) نفسه.
(٩) انظر: ص: ٥٤٢ - ٥٤٥.
(١٠) في (ب): فإنها. وهي سقط من (أ).