للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كما إذا لم تكن في محل يلقى فم الشارب، فيجري فيها التفصيل المذكور (١)، وهذا الوجه أظهر عند طائفة (٢)؛ لأن مناط التحريم من الخيلاء وغيره لا يقتضي فَرْقاً. وأما ما صار إليه من التسوية بين ضبة الذهب وضبة الفضة فقد صار إليه طائفة من الخراسانيين (٣)، والصحيح خلافه وأن ضبة الذهب حرام قليلها وكثيرها (٤)؛ فإنهما لا يستويان معنىً وحكماً (٥). ولذلك حرم على الرجل خاتم الذهب الفضة (٦)، بل حُرِّم في الخاتم المباح الأسنان (٧) من ذهب (٨)، وهذا معترف به في طريقة خراسان (٩)، وفي الوسيط أيضاً (١٠)، والله أعلم.


(١) أي عند الغزالي في الوسيط حيث قال: "وإن لم يلق - أي فم الشارب - وكان صغيراً على قدر الحاجة جاز، وإن كان كبيراً فوق الحاجة حرم، كان وجد أحد المعنيين فوجهان".
(٢) كإمام الحرمين في نهاية المطلب ١/ ل ١٦/ أ، والشاشي في حلية العلماء ١/ ١٢٣، والرافعي في فتح العزيز ١/ ٣٠٤ - ٣٠٥.
(٣) انظر: المجموع ١/ ٢٥٦، ونقله الرافعي عن جمهور الأصحاب فتح العزيز ١/ ٣٠٨.
(٤) انظر: الحاوي ١/ ٧٩، المهذب ١/ ١٢، المجموع ١/ ٢٥٥ - ٢٥٦.
(٥) قال الماوردي في الموضع السابق: "لأن الذهب مباهاة وسرف".
(٦) للحديث الذي رواه البخاري - مع الفتح - كتاب اللباس ١٠/ ٣٢٨ رقم (٥٨٦٤) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (أنه نهى عن خاتم الذهب). ورواه مسلم في صحيحه - مع النووي - كتاب اللباس ١٤/ ٥٧ عن علي بلفظ: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لبس القسَّيَّ والمعصفر وعن تختم الذهب ..). ومراد المؤلف بهذا بيان اختلاف الذهب والفضة في الأحكام.
(٧) في (أ): للإنسان، وهو خطأ.
(٨) أي يحرم جعل أسنان خاتم الفضة المباح التي تمسك الفضة من الذهب. انظر: المطلب العالي ١/ ل ١٦٣ / أ.
(٩) انظر المطلب العالي الموضع السابق.
(١٠) لعله أراد به قوله في المسألة الثانية: "إن التحريم غير مقصور على الشرب، بل في معناه وجوه الانتفاع". الوسيط ١/ ٣٥٦.