(٢) كإمام الحرمين في نهاية المطلب ١/ ل ١٦/ أ، والشاشي في حلية العلماء ١/ ١٢٣، والرافعي في فتح العزيز ١/ ٣٠٤ - ٣٠٥. (٣) انظر: المجموع ١/ ٢٥٦، ونقله الرافعي عن جمهور الأصحاب فتح العزيز ١/ ٣٠٨. (٤) انظر: الحاوي ١/ ٧٩، المهذب ١/ ١٢، المجموع ١/ ٢٥٥ - ٢٥٦. (٥) قال الماوردي في الموضع السابق: "لأن الذهب مباهاة وسرف". (٦) للحديث الذي رواه البخاري - مع الفتح - كتاب اللباس ١٠/ ٣٢٨ رقم (٥٨٦٤) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (أنه نهى عن خاتم الذهب). ورواه مسلم في صحيحه - مع النووي - كتاب اللباس ١٤/ ٥٧ عن علي بلفظ: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لبس القسَّيَّ والمعصفر وعن تختم الذهب ..). ومراد المؤلف بهذا بيان اختلاف الذهب والفضة في الأحكام. (٧) في (أ): للإنسان، وهو خطأ. (٨) أي يحرم جعل أسنان خاتم الفضة المباح التي تمسك الفضة من الذهب. انظر: المطلب العالي ١/ ل ١٦٣ / أ. (٩) انظر المطلب العالي الموضع السابق. (١٠) لعله أراد به قوله في المسألة الثانية: "إن التحريم غير مقصور على الشرب، بل في معناه وجوه الانتفاع". الوسيط ١/ ٣٥٦.