(٢) لم أهتد إليه فيما بين يدي من كتب الشافعي، والله أعلم. (٣) في سننه كتاب الطهارة، باب صفة وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - ١/ ٨٩ رقم (١٢٦). (٤) في جامعه كتاب الطهارة، باب ما جاء أنه يبدأ بمؤخر رأسه ١/ ٤٨ رقم (٣٣). وقال: هذا حديث حسن. (٥) كابن ماجه في سننه كتاب الطهارة وسننها، باب الرجل يستعين على وضوئه فيصب عليه ١/ ١٣٨ رقم (٣٩٠)، والإمام أحمد في المسند ٦/ ٣٥٨. وقد صحح الحديث أحمد شاكر في تحقيقه لجامع الترمذي ١/ ٤٨، وراجع البدر المنير لابن الملقن ٣/ ٣٦٧ - ٣٧٣. (٦) سقط من (أ). (٧) الوسيط ١/ ٣٨٧ - ٣٨٨. (٨) انظر: المطلب العالي ١/ ل ٢٧٢/ أ. (٩) شيخ الشافعية الحسن بن القاسم تلميذ أبي علي بن أبي هريرة، من مصنفاته: المحرر في النظر وهو أول كتاب صنف في الخلاف المجرد، الإفصاح وهو في المذهب، وألف في الجدل، توفي سنة ٣٥٠ هـ انظر ترجمته في: طبقات العبادي ص: ٨٤، طبقات الشيرازي ص: ١١٥، السير ١٦/ ٦٢، طبقات السبكي ٣/ ٢٨٠.