للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله في المنع من الاستنجاء بالزجاج الأملس: "لأنه (١) يبسط النجاسة، فإن نقلها عن محلها تعين الماء" (٢) هذا يُصحَّف (٣) ويقرأ قوله "فإن" بالتشديد أي النقل لها يوجب استعمال الماء، وإنما صوابه فإن نقلها بحرف الشرط أي إذا استنجى بالزجاج ثم أراد أن يستنجي بالحجر نظرت: فإن نقل الزجاج النجاسة لم يجز ذلك، وتعين الماء، كان لم ينقلها جاز الاستنجاء بالحجر. بخلاف الذي ذكره قبله من الاستنجاء بنجس (٤)، فإنه يتعين فيه الماء مطلقاً من غير تفصيل (٥). فأراد الفرق في ذلك بين الاستنجائين الفاسدين، كما فعله الفوراني (٦)، وهو يحذو حذوه كثيراً، والله أعلم.

قوله: "وفي التراب والحُمَمَة اختلاف نصًّ" (٧) هي الحممة بضم الحاء المهملة وفتح الميم (٨). المشكل في هذا توجه قول من أثبت قولاً في المنع (٩) في الحُمَمة الصلبة القالعة، وقول من أثبت قولاً في الجواز في الحممة المتفتتة والتراب (١٠). أما المنع في الحممة فقد روينا عن ابن مسعود قال: (قدم وفد الجنِّ على رسول الله


(١) في (أ) و (ب): فإنه.
(٢) الوسيط ١/ ٣٩٩.
(٣) في (د): تصحيف، والمثبت من (أ) و (ب).
(٤) قال الغزالي: "احترزنا بالطاهر عن الروث والعين النجسة؛ فإنها تزيد المحل نجاسة أجنبية، فيتعين الماء بعد استعمالها". الوسيط ١/ ٣٩٩.
(٥) وراجع: التنقيح ل ٤٩/ ب - ل ٥٠/ أ.
(٦) انظر: الإبانة ل ١١/ ب.
(٧) الوسيط ١/ ٣٩٩. وقبله: وبقولنا - أي احترزنا - منشَّف: عن الزجاج الأملس ... وفي التراب ... الخ.
(٨) انظر: القاموس المحيط ٤/ ٤٤، لسان العرب ٣/ ٣٤٣، والحُمَمة: الفحم.
(٩) في المنع: سقط من (أ).
(١٠) راجع فتح العزيز ١/ ٤٩٤ - ٤٩٥، المطلب العالي ١/ ل ٢٩٤/ ب - ل ٢٩٥/ أ.