للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

حيث يلحقه الغوث ولا غيره، هذا هو المنصوص (١) للشافعي (٢) - رضي الله عنه - المنقول في كتاب "جمع الجوامع في منصوصاته" (٣)، وفي غيره (٤)، ورأيته (٥) مقطوعاً به في غير واحد من مصنفات الأصحاب (٦)، وشيخه الذي من تصرفه بتحديد التردد بمحل الغوث لم يقله في هذه الحالة، بل مخصوصاً (٧) بالمكان غير المستوي (٨)، والله أعلم.

والمتحصَّل مما ذكره: أنه (٩) إذا تيقن وجود الماء في حد القرب لزمه طلبه .. إلى آخر ما ذكره (١٠): أنه (١١) يلحظ في القرب من حيث مسافة المكان: ما يتردد إليه


(١) في (أ) و (ب): منصوص.
(٢) في (ب): الشافعي.
(٣) وهو مفقود، ولم أجد من نقل عنه فيما بين يدي من مصادر، والله أعلم.
(٤) انظر: مختصر البويطي ل ٢/ ب
(٥) في (أ): ورواية، وهو خطأ.
(٦) انظر: المهذب ١/ ٣٤، ونقله إمام الحرمين عن صاحب التقريب في نهاية المطلب ١/ ل ٧٨/ أ، وراجع المجموع ٢/ ٢٥٠.
(٧) في (ب): بل مخصوص.
(٨) انظر: نهاية المطلب الموضع السابق.
(٩) في (ب): (قوله)، بدلاً عن (والمتحصل مما ذكره: أنه).
(١٠) قال الغزالي: "إن تيقن وجود الماء في حد القرب، فيلزمه السعي إليه. وحدُّ القرب إلى حيث يتردد إليه المسافر للرعي والاحتطاب، وهو فوق حد الغوث، فإن انتهى البعد إلى حيث لا يجد الماء في الوقت فلا يلزمه، وإن كان بين الرتبتين فقد نص الشافعي - رضي الله عنه - أنه يلزمه الطلب إن كان على يمين المنزل ويساره، ونص فيما إذا كان قدامه على صوب مقصده: أنه لا يلزمه، فقيل قولان بالنص والتخريج وهو الأصح: أحدهما: أنه يجب؛ لأنه علق التيمم بالفقد، وهذا غير فاقد. والثاني: لا يجب؛ لأنه في الحال فاقد ... " الوسيط ١/ ٤٣٢.
(١١) في (ب): والمتحصل أنه.