للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ويتيمم، وتأويله على ما إذا كان فوق مسافة الطلب، ولا يصح ذلك؛ فإنه (١) متلقىً من نصِّه في المسافر السائر لا النازل. وفي السائر ورد حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - المذكور (٢)، وقد رواه مالك (٣)، والشافعي (٤)، وغيرهما (٥) بنحوٍ من لفظه في الكتاب، وبينهما فرق وهو: أن السائر لا يعد تاركاً لطلب (٦) الماء الذي يسير إليه، والنازل يعدُّ تاركاً لطلب الماء الموجود في جانب من جوانب (٧) منزله (٨). وقد نقل صاحب "التهذيب" (٩) في السائر: أن المذهب التيمم له مع كونه على ثقة من وصوله (في طريقه) (١٠) إلى الماء (١١) قبل خروج الوقت لحديث ابن عمر، وعن (١٢) "الإملاء" (١٣): أنه لا يجوز ذلك، والله أعلم.


(١) في (ب): لأنه.
(٢) قال الغزالي: "وروي أن ابن عمر تيمم فقيل: أتتيمم وجدران المدينة تنظر إليك؟ فقال: أوَ أحيا حتى أدخلها، ثم دخل المدينة والشمس حيَّة، ولم يقض الصلاة"، الوسيط ١/ ٤٣٣.
(٣) في الموطأ - مع الزرقاني - كتاب الطهارة، باب العمل في التيمم ١/ ١٦٥ برقم (١١٩).
(٤) في الأم ١/ ١١٠، والمسند ص: ٣٥٩.
(٥) رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم في صحيحه - مع الفتح - كتاب التيمم، باب التيمم في الحضر ١/ ٥٢٥، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الطهارة ١/ ٣٤٢ رقم (١٠٦٤)، وصححه النووي في التنقيح ل ٥٨ / أ.
(٦) في (ب): للطلب.
(٧) في (أ): لطلب الماء من جوانب الموجود في جانب، بالتقديم والتأخير
(٨) في (ب): المنزل.
(٩) انظر: التهذيب ص: ٢٤٥.
(١٠) زيادة من (أ) و (ب).
(١١) في (ب): الجانب.
(١٢) في (ب): ومن.
(١٣) في (د): الأم، والمثبت من (أ) و (ب). وهو الموافق لما في التهذيب.