للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

المرأة فيهم (١) لم يؤاكلوها, ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - النبيَ - صلى الله عليه وسلم - فأنزل الله عَزَّ وَجَلَّ (٢) {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى ....} إلى آخر الآية (٣) فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (اصنعوا كلَّ شيء إلا النكاح) (٤). والتحريم وإن كان ظاهر نصِّ الشافعي - رضي الله عنه - (٥)، فدليل الإباحة أقوى من دليله. وحديث عائشة المذكور في الكتاب (٦) محتمل (٧) أن يكون تركه - صلى الله عليه وسلم - ما تحت الإزار لا للتحريم. فقوله - صلى الله عليه وسلم -: (أنفست؟) هو (٨) بفتح النون وكسر الفاء، ومعناه: أحضت؟. وأما بضم النون فمعناه: ولدت (٩). وهذا الحديث يروى (١٠) في "الصحيحين". (١١) عن أم سلمة، ورويناه في كتاب "السنن


(١) في (ب): منهم.
(٢) قوله: (فأنزل .. عَزَّ وَجَلَّ) سقط من (ب).
(٣) سورة البقرة الآية (٢٢٢).
(٤) في (ب): الجماع.
(٥) انظر: الأم ١/ ١٢٩.
(٦) قال الغزالي: "وللتحريم - أي ويشهد للتحريم - قول عائشة - رضي الله عنها - قالت: كنت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مضجعه، فحضت، فانسللت، فقال: مالك أنفست؟ قلت: نعم. فقال: خذي ثياب حيضتك وعودي إلى مضجعك، ونال مني ما ينال الرجل من امرأته إلا ما تحت الإزار". الوسيط ١/ ٤٧٣.
(٧) في (ب): المحتمل.
(٨) في (أ): وهو.
(٩) انظر: معالم السنن ١/ ٢٢٠، شرح النووي على مسلم ٣/ ٢٠٧، وقد يقال: بالضم والفتح في الحيض والولادة معاً انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ٥/ ٩٥، تهذيب الأسماء واللغات ٣/ ٢/ ١٧٠ - ١٧١.
(١٠) في (ب): مروي، وكلاهما من صيغ التمريض عن المحدثين، وقد تقدم التعليق على ذلك انظر ص: ٣٢٤.
(١١) انظر: صحيح البخاري - مع الفتح - كتاب الحيض، باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها /٥٠٣ رقم (٣٢٢)، وصحيح مسلم - مع النووي - كتاب الحيض، باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد ٣/ ٢٠٦.