(٢) قال الغزالي في الصورة الرابعة: "إذا تقدم الحيض إلى الخمسة الأخيرة من الشهر، فقد صار خمساً وعشرين مرة واحدة ... إن تشوفنا إلى الأولية أمكن أن نجعل هذه استحاضة، ثم نحيضها في الخمسة الأولى من الشهر الثاني وهو مذهب أبي إسحاق. وعند غيره نحيضها في هذه الخمسة وفي خمسة من أول الشهر فتزيد في حيضها نوبة واحدة، ثم تعود إلى القانون السابق". الوسيط ١/ ٤٨٤. (٣) انظر: نهاية المطلب ١/ ل ١٥٧/ أ. (٤) في (أ) و (ب): الأخيرة. (٥) سقط من (ب) .. ومراده بقية الشهر الثاني. (٦) في (أ): ث. (٧) انظر: نهاية المطلب ١/ ل ١٥٧/ أ، فتح العزيز ٢/ ٤٧٤، روضة الطالبين ١/ ٢٦١، التنقيح ل ٧٢/ ب (٨) انظر: التنقيح الموضع السابق.