للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله في آخر الصورة الخامسة: "أو نتشوَّف إلى الأولية فنجعل بقية الشهر استحاضة" (١) لا يتوهمنَّ من قطعه بهذا ههنا أن الوجه الثاني الذي ذكره معه في الصورة التي قبلها (٢) في زيادة حيضها في هذا الدور خاصة، لا تجيء ههنا، بل تجيء أيضاً، وقد ذكره شيخه (٣)، فنحيِّضها العشرة الأخيرة من هذا الشهر مع الخمسة الأولى (٤) من الشهر الثاني فيصير حيضها في هذا الدور خمسة عشر، ثم يحكم لها بالطهر خمسة وعشرين يوماً (٥)، ثم نحيِّضها في أول الدور الثالث خمستها، و (٦) تعود إلى الأدوار القديمة (٧). ولكنه وجه ضعيف (٨)، فكأنه تهاون به، فلم يعدَّه، والله أعلم.


(١) الوسيط ١/ ٤٨٥. والصورة الخامسة: "إذا عاجلها الحيض بحيث عاد النقاء إلى أربعة عشر، فعلى مذهب الجمع لا بدَّ وأن نخلف يوماً من أول الدم، ونجعله استحاضة تتمة للطهر - ثم قال: ثم التفصيل بعده كما سبق: بأن تقيم دورها عشرين إذا أثبتنا العادة بمرة واحدة، إذ لا يمكن أن يجعل تسعة عشر، فيجعل الخامسة عشر طهراً ضرورة. أو لا نثبت بمرة فتقيم دورها القديم من الوقت ولا نبالي بالأولية، أو نتشوف إلى الأولية .... إلخ
(٢) قال الغزالي في الصورة الرابعة: "إذا تقدم الحيض إلى الخمسة الأخيرة من الشهر، فقد صار خمساً وعشرين مرة واحدة ... إن تشوفنا إلى الأولية أمكن أن نجعل هذه استحاضة، ثم نحيضها في الخمسة الأولى من الشهر الثاني وهو مذهب أبي إسحاق. وعند غيره نحيضها في هذه الخمسة وفي خمسة من أول الشهر فتزيد في حيضها نوبة واحدة، ثم تعود إلى القانون السابق". الوسيط ١/ ٤٨٤.
(٣) انظر: نهاية المطلب ١/ ل ١٥٧/ أ.
(٤) في (أ) و (ب): الأخيرة.
(٥) سقط من (ب) .. ومراده بقية الشهر الثاني.
(٦) في (أ): ث.
(٧) انظر: نهاية المطلب ١/ ل ١٥٧/ أ، فتح العزيز ٢/ ٤٧٤، روضة الطالبين ١/ ٢٦١، التنقيح ل ٧٢/ ب
(٨) انظر: التنقيح الموضع السابق.