للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بحيث لو أدخلت قطنة خرجت بيضاء، فذلك محل الخلاف. فهذا ضبط جلي مرضي. وفات ذلك صاحب "النهاية"؛ فإنه ذكر (١) أن الأصحاب لم يذكروا في ذلك ضبطاً (٢)، ومنتهى المذكور فيه (٣) أن ما يعتاد تخلله بين دفع (٤) الدم فهو من الفترات الملحقة بالحيض، وما يزيد على المعتاد في ذلك فهو على القولين جميعه من غير أن يستثنى قدر الفترة منه، ثم ضبط ذلك من عند نفسه، فذكر أن الحيض يجتمع في الرحم، ثم يدفعه الرحم شيئاً فشيئاً، فإن الرحم ليس منكَّساً في الخلقة حتى يسيل ما فيه دفعة واحدة، فإذا خرجت منه دفعة (٥) من الفرج ثم انقطع بقدر ما تنتهي دفعة أخرى من الرحم إلى منفذ الفرج فذلك مقدار الفترة، والزائد على ذلك هو النقاء الذي فيه القولان. هذا شرح ما قاله، ويتجه مخالفته في استثناء قدر الفترة من النقاء الزائد عليها على مقتضى الضبط الأول (٦)، والله أعلم.

قوله: "فالعادة لا تؤثر في ترك العبادة مع النقاء، ولهذا إذا استحيضت هذه لم تلتقط أيام الحيض من دورها حتى يتخللها أيام (٧) الطهر على قول التلفيق أيضاً" (٨) هذا كلام مشكل، وتفسيره مع تقريره: أن ترك العبادة لا يثبت بالعادة


(١) انظر: نهاية المطلب ١/ ل ١٨٨ / ب.
(٢) في (أ): ضبطاً بيناً. وهي غير موجودة في النهاية.
(٣) سقط من (ب).
(٤) في (أ): ما يعتاد في ذلك دفع ... إلخ.
(٥) قوله: (واحدة ... منه دفعة) سقط من (ب).
(٦) انظر: فتح العزيز ٢/ ٥٤١.
(٧) سقط من (أ).
(٨) الوسيط ١/ ٥٠٢. وقبله: فرع: المبتدأة إذا انقطع دمها تؤمر بالعبادة في الحال، فإذا استمر التقطع ففي الدور الثالث لا تؤمر بالعبادة، وفي الدور الثاني يبنى على أن العادة هل تثبت بمرة واحدة أم لا؟ فيه وجهان غريبان: أحدهما: أنها تؤمر أبداً عند النقاء بالعبادة، ثم إن عاد الدم تبين البطلان، فالعادة لا تؤثر ... إلخ.