للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مستدرك عليه؛ فإنه يستدعي أن المتحيرة عند انطباق الدم مأمورة بتجديد الوضوء حتى تكون هذه مفارقة لها في ذلك، وليست تلك مأمورة بتجديد الوضوء (وإنما تؤمر بتجديد) (١) الغسل، فكان ينبغي أن يقول: تفارقها في الأمر بتجديد الغسل، وكذلك لا تؤمر بتجديد الوضوء، أو نحو ذلك (٢)، والله أعلم.


(١) ما بين القوسين زيادة من (أ) و (ب).
(٢) قال النووي: "وهذا الإنكار فاسد؛ فإن المتحيرة المطبقة تؤمر بتجديد الوضوء أيضاً في كل وقت لا يحتمل انقطاع الدم فيه بأن قالت: أعلم أن حيضي كان ينقطع عند غروب الشمس، فإنها تؤمر بتجديد الغسل كل يوم عقب غروب الشمس، وتؤمر بتجديد الوضوء في باقي الصلوات ... " التنقيح ل ٧٩/ أ.