(٢) سقط من (ب). (٣) في (ب): وقال. (٤) الوسيط ١/ ٥١٣. (٥) انظر النقل عنه في: المجموع ٢/ ٥٣١. (٦) انظر: المجموع الموضع السابق فقد حكاه عن صاحب العدة، وراجع: المطلب العالي ٣/ ل ٣/ أ - ب. (٧) انظر النقل عنه في: المطلب العالي ٣/ ل ٣/ ب. (٨) في (د): و، والمثبت من (أ) و (ب). (٩) وبه قال أبو الحسن ابن المرزباني. انظر: المجموع ٢/ ٥٣٠. أما الوجه الأول - وهو الأصح - فهو: أن دم النفاس إذا جاوز الستين فهو كالحيض إذا جاوز الخمسة عشر في الرد إلى التمييز إن كانت مميزة، أو إلى العادة إن كانت معتادة غير مميزة، أو إلى الأقل أو الغالب إن كانت مبتدأة غير مميزة. والوجه الثاني: هو أن جميع الستين نفاس والزائد عليها استحاضة. وانظر: فتح العزيز ٢/ ٥٨٦.