(٢) سقط من (ب). (٣) في (ب): البادية والغنم، بالتقديم والتأخير (٤) الوسيط ٢/ ٥٦٥ وقبله: في المحل الذي يشرع فيه الأذان: وهو جماعة الرجال في كل مفروضة مؤداة. وفي الضابط قيود أربعة: الأول: الجماعة: فالمنفرد في بيته أو في سفر إذا لم يبلغه نداء المؤذن فيه قولان: الجديد: أنه يؤذن ويقيم. ثم ساق حديث أبي سعيد. (٥) انظر: الأم ١/ ١٧٨. ورواه مالك في الموطأ كتاب الصلاة، باب ما جاء في النداء للصلاة ١/ ٢٠٦ برقم (١٤٨). (٦) انظره - مع الفتح - كتاب التوحيد، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: الماهر بالقرآن مع سفرة الكرام البررة وزينوا القرآن بأصواتكم ١٣/ ٥٢٨ رقم (٧٥٤٨). ورواه برقم (٦٠٩) عن عبد الله بن يوسف عن مالك، وبرقم (٣٢٩٦) عن قتيبة عن مالك. (٧) هو إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي أبو عبد الله ابن أبي أويس المدني، حليف عثمان بن عبيد الله التيمي، قال عنه ابن معين: "صدوق ضعيف العقل، ليس بذلك". وقال أبو حاتم: "محله الصدق، وكان مغفلاً". وقال أحمد بن حنبل: "لا بأس به". وقال ابن حجر: "صدوق أخطأ في أحاديث من حفظه". توفي سنة ٢٢٦ هـ، وروى حديثه الجماعة إلا النسائي. انظر ترجمته في: التاريخ الكبير للبخاري ١/ ٣٦٤، الجرح والتعديل ٢/ ١٨٠، تقريب التهذيب ص: ١٠٨. (٨) انظر: نهاية المطلب ١/ ل ٢٢٣/ أ.