(٢) وممن رواه كذلك ابن ماجه في سننه كتاب الأذان والسنة فيها، باب الترجيع في الأذان ١/ ٢٣٥ رقم (٧٠٩)، والشافعي في مسنده ص: ٣٦٤، وأحمد في المسند ٣/ ٤٠٩، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الصلاة ١/ ٦١٣ رقم (١٩٦٨). (٣) في (ب): تسعة عشر، وهو خطأ. (٤) في (أ) و (ب): إنه تسع عشرة كلمة. (٥) قال الغزالي: "التثويب في أذان الصبح مشروع على القديم". الوسيط ٢/ ٥٧٠. والتثويب هو: أن يقول المؤذن في أذان الصبح بعد الحيعلة: الصلاة خير من النوم، مرتين. انظر: المهذب ١/ ٥٦، النهاية في غريب الحديث والأثر ١/ ٢٢٧، فتح العزيز ٣/ ١٦٩. (٦) في سننه كتاب الصلاة، باب كيف الأذان ١/ ٣٤١ رقم (٥٠١). (٧) كالنسائي في سننه كتاب الأذان، باب التثويب في أذان الفجر ٢/ ٣٤١ رقم (٦٤٦)، وابن خزيمة في صحيحه كتاب الصلاة ١/ ٢٠٠ رقم (٣٨٥)، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الصلاة ١/ ٦٢٢ رقم (١٩٧١ - ١٩٨١). وراجع تذكرة الأخيار ل ٥٦/ أ، والتلخيص الحبير ٣/ ١٧١ فقد نقلا تصحيحه عن جماعة من الأئمة. (٨) في (ب): و. (٩) انظر مثلاً: التعليقة للقاضي حسين ٢/ ٦٥٦، التنبيه ص: ٢٧، حلية العلماء ٢/ ٤٠، التهذيب ص: ٢٩٧. (١٠) ١/ ٥٧.