للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أداه مع ذلك على الراحلة (١). وسئلت عن ذلك بنيسابور - حرسها الله تعالى وسائر بلاد الإسلام وأهله - فأجبت: بأن الاستدلال بذلك وقع على نفي وجوبه على العموم، كما صار إليه أبو حنيفة (٢). فنقول: لو كان واجباً على المكلفين على العموم لما جاز أداؤه على الراحلة كسائر الواجبات التي هي على العموم، وقد جاز أداؤه على الراحلة (٣) بدلالة فعله - صلى الله عليه وسلم -، فلا يكون (٤) واجباً على العموم، ولا أثر للنزاع في (٥) التسمية (٦) التي لا مستند لها عند التحقيق إلا اصطلاح مجرد أريد به الفرق بين المقطوع بلزومه، وغير المقطوع. وهذا الذي قررته حاكم بالإبطال على ما رأيته من بعد (من) (٧) حكاية الروياني (٨) صاحب "البحر" عن والده (٩) من قدحه في الاستدلال المذكور، وقوله: لم يدل ذلك على نفي وجوبه عنه، فلأن لا يدل على نفي وجوبه عن غيره أولى، والله أعلم.


(١) روى الشيخان عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسبِّح على الراحلة قِبَلَ أي وجه توجه، ويوتر عليها ... الحديث) انظر: صحيح البخاري - مع الفتح - كتاب تقصير الصلاة، باب ينزل أي من الدابة - للمكتوبة ٢/ ٦٦٩ رقم (١٠٩٨)، وصحيح مسلم - مع النووي - كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جواز صلاة النافلة على الدابة حيث توجَّهت ٥/ ٢١٠.
(٢) مروي عن أبي حنيفة ثلاث روايات في الوتر: فرض، واجب، سنة. انظر: المبسوط ١/ ١٥٥، بدائع الصنائع ١/ ٢٧٠، حاشية ابن عابدين ٢/ ٤٣٩.
(٣) قوله: (كسائر ... الراحلة) سقط من (ب).
(٤) سقط من (ب).
(٥) في (أ): على.
(٦) هذا جواب على اعتراض مقدَّر وهو: لو اعترض حنفي بأن الوتر واجب، وليس بفرض. فالجواب ما ذكره المؤلف. والله أعلم
(٧) زيادة من (أ) و (ب).
(٨) انظر النقل عنه في: التنقيح ل ٩٢/ أ.
(٩) وهو إسماعيل بن الشيخ أبي العباس أحمد بن محمَّد بن أحمد الروياني الطبري، قال الأسنوي: تكرر ذكره في الرافعي ... ولم أقف له على تاريخ الوفاة. انظر ترجمته في: طبقات الأسنوي ١/ ٥٦٥.