للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولده إمام الحرمين نقل ذلك عن النصِّ إلى الأصحاب (١)، وغيرهما نقل النصَّ في لبثه في الركوع والسجود دون التشهد وألحقوا التشهد (٢) بالقيام في جواز مشي الماشي فيه؛ لطول زمانه، وإلى هذا صار الشيخ أبو حامد الأسفراييني (٣)، وغيره من العراقيين (٤)، وصاحبا (٥) "التهذيب" (٦)، و"التتمة" (٧) من الخراسانيين، وهو ظاهر المذهب (٨)، والله أعلم.

وأما قوله: "وحكم استقباله حكم راكب بيده زمام دابته" (٩) فهذا إطلاق غير مرضي، والصواب فيه (١٠) ما ذكره شيخه (١١) من أن هذا إنما هو على تخريج ابن سريج (١٢) في أن الماشي ليس عليه اللبث، وأنه كالراكب في جواز السير، والإيماء في الركوع وغيره. فعلى هذا حكم استقباله في حالة التحرم وما بعده حكم راكب وغيره زمام دابته، وأما إذا فرعنا على النص، وظاهر المذهب في


(١) انظر: نهاية المطلب ٢/ ل ٧/ ب.
(٢) وألحقوا التشهد: سقط من (ب).
(٣) انظر النقل عنه في: فتح العزيز ٣/ ٢١٧، التنقيح ل ٩٤/ أ.
(٤) انظر: المجموع ٣/ ٢٣٧.
(٥) في (د): صاحب، والمثبت من (أ) و (ب).
(٦) انظر: التهذيب ص: ٤١٢.
(٧) انظر النقل عنه في: التنقيح ل ٩٤/ أ.
(٨) انظر: فتح العزيز ٣/ ٢١٧، روضة الطالبين ١/ ٣٢٢، المنهاج ١/ ١٤٤، الغاية القصوى ١/ ٢٧٧، مغني المحتاج ١/ ١٤٤.
(٩) الوسيط ٢/ ٥٨٢. وقبله: أمّا الماشي فيتنفل عندنا ... وحكم استقباله ... إلخ
(١٠) سقط من (أ) و (ب).
(١١) في نهاية المطلب ٢/ ل ٨/ أ.
(١٢) سقط من (ب).