للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحرمين (١) عن الأئمة. وأنا أقول: هذا فيه نظر وينبغي أن لا يقبل منه إذا كان دون الأول، أو مثله كما لو لم يقطع؛ لأنّه في نفس الأمر ظان فهو في قطعه مجازف, واضعٌ للقطع في غير موضعه، فلا يقع به ترجيح، وهذا في غاية الاتجاه (٢)، والله أعلم.


(١) انظر: نهاية المطلب ٢/ ل ١٩/ ب.
(٢) انظر: التنقيح ل ٩٨/ أ.