للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الشافعي من جمعه بين الروايات لما سئل عن ذلك (١) حين قدم العراق (٢)، هو هذا القول الثاني الغريب بزيادة شرح، وكذا هو في كتاب شيخه (٣) جعل في المسألة قولين فحسب، وثانيهما على ما ذكرته (٤)، وذكر أنّه على القول بالرفع إلى (٥) حذو المنكبين لا يجاوز بأصابعه منكبيه. وأمّا الواقع في بعض نسخ (٦) "الوجيز". من جعل ذلك على ثلاثة أقوال: أحدها أنّه يرفع إلى حذو منكبيه. والثاني: إلى أن يحاذي رؤوس أصابعه أذنيه. والثالث: إلى أن يحاذي أطراف أصابعه أذنيه، وإبهاماه شحمتي أذنيه، وكفاه منكبيه (٧). فيما لا يعرف، ولا صحة له (٨)، وجماهير الأصحاب لم يذكروا في المسألة خلافاً، بل منهم من قطع بقول الرفع إلى حذو المنكبين، وذلك هو الأكثر، والأشهر كما سبق (٩). ومنهم من قطع بالجمع بين الروايات (١٠) وهو (١١) من المستغرب. والحكاية


(١) سقط من (ب).
(٢) انظر: الوسيط ٢/ ٥٩٩.
(٣) انظر: نهاية المطلب ٢/ ل ٣٣/ أ.
(٤) أي كونه غريباً.
(٥) سقط من (ب).
(٦) في (ب): النسخ من.
(٧) انظر: الوجيز ١/ ٤١.
(٨) انظر: فتح العزيز ٣/ ٢٧٠، المجموع ٣/ ٣٠٦.
(٩) انظر: ١/ ٣٩٤.
(١٠) كالقاضي أبي الطيب في التعليقة ١/ ل ١٩٢/ ب، والبغوي في التهذيب ص: ٤٤٢، وراجع المجموع ٣/ ٣٠٦.
(١١) في (أ): وهي.